3685 3686 3687 3688 3689 ص: فإن قال قائل : وكيف يجوز أن ينقل هذا عن - رضي الله عنه - وقد نهى عن المتعة ؟ وقد ذكرتم ذلك عنه في حديث عمر عن مالك عن الزهري محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل وذكر في ذلك أيضا ما حدثنا ، قال : ثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا مكي بن إبراهيم ، عن مالك ، عن نافع قال : قال ابن عمر - رضي الله عنه - : "متعتان كانتا على عهد رسول الله - عليه السلام - أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء عمر . ومتعة الحج"
حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، عن داود بن أبي هند ، أن سعيد بن المسيب : " - رضي الله عنه - عمر بن الخطاب . قالوا : فكيف يجوز أن يعاقب أحدا على أمر قد علم أن الله - عز وجل - قد أمر به رسوله - عليه السلام - ؟ قيل : ليست هذه المتعة التي في هذا الحديث هي المتعة التي استحبها أهل المقالة التي ذكرناها في الفصل الذي قبل هذا ، ولكن هذه المتعة عندنا - والله أعلم - هي الإحرام الذي كان أصحاب رسول الله - عليه السلام - أحرموه بحجة ثم طافوا لها وسعوا قبل عرفة وحلقوا وحلوا فتلك متعة قد كانت تفعل على عهد رسول الله - عليه السلام - ثم نسخت وسنذكرها وما روي فيها وفي نسخها في غير هذا الموضع في كتابنا هذا إن شاء الله . كان ينهى عن متعة النساء ومتعة [ ص: 199 ] الحج" .
فهذه المتعة التي نهى عنها عمر - رضي الله عنه - وتواعد من فعلها بالعقوبة ، فأما متعة قد ذكرها الله - عز وجل - في كتابه بقوله : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وفعلها رسول الله - عليه السلام - وأصحابه فمحال أن ينهى عنها عمر - رضي الله عنه - بل قد روينا عن أنه استحبها وحض عليها . عمر
حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا ، عن شعبة ، قال : سمعت سلمة بن كهيل يحدث عن طاوسا قال : "يقولون : أن ابن عباس نهى عن المتعة ؟ قال عمر عمر - رضي الله عنه - : لو اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي" .
حدثنا ، قال : ثنا حسين بن نصر ، قال : ثنا أبو نعيم ، عن سفيان ، عن سلمة ، عن طاوس قال : قال ابن عباس - رضي الله عنه - . . . فذكر مثله . عمر
فهذا ابن عباس قد أنكر أن يكون عمر نهى عن التمتع وذكر عنه أنه استحب القران ، فدل ذلك أن المتعة التي تواعد عمر من فعلها بالعقوبة هي المتعة الأخرى .