3697 [ ص: 209 ] ص: فأما قوله : "إن العمرة في أشهر الحج لا تتم إلا بالهدي لمن يجد الهدي أو بالصيام لمن لم يجد الهدي" فثبت بذلك تمام العمرة في غير أشهر الحج إذا كان ذلك غير واجب فيها وأوجب النقصان في العمرة التي في أشهر الحج ، إذا كان واجبا فيها وهذا كله إذا كان الحج يتلوها ، فإن الحجة على من ذهب إلى ذلك عندنا - والله أعلم - : أنا رأينا الهدي الذي يجب في المتعة والقران يؤكل منه باتفاق المتقدمين جميعا ، ورأينا الهدي الذي يجب لنقصان في العمرة أو في الحجة لا يؤكل منه باتفاقهم جميعا ، فلما كان الهدي الواجب في المتعة والقران يؤكل منه ، ثبت أنه غير واجب ، لنقصان في العمرة أو في الحجة التي بعدها ؛ لأنه لو كان لنقصان لكان من أشكال الدماء الواجبة للنقصان ولكان لا يؤكل منه كما لا يؤكل منها ولكنه دم فضل وإصابة خير .


