3732 ص: وقد روى في ذلك عن النبي - عليه السلام - ما قد حدثنا ابن عباس محمد بن خزيمة ، قال : ثنا قال : ثنا المعلى بن أسد ، ، عن وهيب ، عن عبد الله بن طاوس أبيه ، عن - رضي الله عنهما - قال : ابن عباس "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور ، وكانوا يسمون المحرم صفرا ، ويقولون : إذا برأ الدبر وعفا الأثر ، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم رسول الله - عليه السلام - وأصحابه صبيحة رابعة وهم ملبون بالحج ، فأمرهم أن يجعلوها عمرة ، قالوا : يا رسول الله ، أي حل نحل ؟ قال : الحل كله" .
فهذا ابن عباس - رضي الله عنهما - قد أخبر أن رسول الله - عليه السلام - إنما فسخ الحج إلى العمرة ، ليعلم الناس خلاف ما كانوا يكرهون في الجاهلية ، وليعلموا أن العمرة في أشهر الحج مباحة كهي في غير أشهر الحج .