3733 3734 ص: ثم الكلام بعد ذلك بين الذين جوزوا التمتع والقران في تفضيل بعضهم القران على التمتع وفي تفضيل الآخرين التمتع على القران ، فنظرنا في ذلك فكان في القران تعجيل الإحرام بالحج وفي التمتع تأخيره ، وكان ما عجل من الإحرام بالحج [ ص: 258 ] فهو أفضل وأتم لذلك الإحرام ، وقد روي عن علي - رضي الله عنه - في قول الله - عز وجل - : وأتموا الحج والعمرة لله قال : "تمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك" .
حدثنا بذلك قال : ثنا ابن مرزوق ، ، عن وهب ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة عبد الله بن سلمة ، عن - رضي الله عنه - بذلك ، علي ، وكل ما ثبتنا وصححنا في هذا الباب قول فلما كان في القران يقدم الإحرام بالحج على الوقت الذي يحرم به في التمتع كان القران أفضل من التمتع أبي حنيفة ، وأبي يوسف 5 ومحمد - رحمهم الله - .