3766 ص: فإن قال قائل : فلم تبيحون قتل الذئب ؟ قيل له : لأن النبي - عليه السلام - قال : "خمس من الدواب يقتلن في الحرم والإحرام فذكر الخمس ما هن ، فذكر الخمس  [ ص: 287 ] يدل على أن غير الخمس حكمه غير حكمهن وإلا لم يكن لذكر الخمس معنى ، فالذين أباحوا قتل الذئب أباحوا قتل جميع السباع ، ، والذين منعوا قتل الذئب حظروا قتل سائر السباع ، غير الكلب العقور خاصة  ، وثبت خروج الضبع من القتل ، ولم يكن كلبا عقورا ، وثبت أن الكلب العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					