الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة الأربعون ) : الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان :

أحدهما : ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم وصور ذلك كثيرة : منها : الإجارة فمن استأجر شيئا مدة فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل العين والمنفعة ثم عاد ملك المؤجر والمدة باقية لم تعد الإجارة ، هذا هو الظاهر ; لأن ملك المستأجر زال عن المنافع وثبت له الرجوع على المالك بقسطه من الأجرة ، فإذا استوفاه منه لم يبق له حق فتعود العين بمنافعها ملكا للمؤجر ، أما إن لم يستوف شيئا فقد سبق نظائرها في قاعدة من تعذر عليه الأصل واستقر حقه في البدل ثم وجد الأصل فيحتمل وجهين ، والأظهر هنا عدم استحقاق المنافع لأن حقه سقط منه وانتقل إلى بدلها .

ومنها : الإعارة فلو أعاره شيئا ثم زال ملكه عنه ثم عاد لم تعد الإعارة .

ومنها : الوصية تبطل بإزالة الملك ولا تعود بعوده .

التالي السابق


الخدمات العلمية