" القاعدة الثانية " في العفو عن القصاص وله ثلاثة أحوال . 
أحدها أن يقع العفو إلى الدية  وفيه طريقان إحداهما ثبوت الدية على الروايتين [ وهي طريقة  القاضي  والثانية : بناؤه على الروايتين ] . 
 [ ص: 305 ] فإن قلنا موجبه أحد شيئين ثبتت الدية وإلا لم يثبت شيء بدون تراض منهما وهي طريقة  أبي الخطاب   وابن عقيل  وذكرها  القاضي  أيضا في المضاربة ، فيكون القود باقيا بحاله ; لأنه لم يرض بإسقاطه إلا بعوض ولم يحصل له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					