ومنها : لو فيه وجهان : ليس له ذلك بدون إذن ; لأن الثاني غير الأول فلم تتناوله الإعادة والصلح ، ذكره أعاره حائطا لوضع خشبه عليه فسقط الجدار ثم أعاده فهل له إعادة الوضع أم لا ؟ القاضي في العارية . وابن عقيل
والثاني : له ذلك إن أعاده بآلته العتيقة وإلا فلا ، وحكي عن [ ص: 314 ] ولا أظنه يصح عنه ولو كان الوضع مستحقا بعقد صلح فله الوضع بكل حال وجها واحدا . القاضي