الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 353 ] فرع

                                                                                                                في الكتاب : تجوز المصالحة على مائة درهم حالة على خمسين إلى أجل ; لأنك حططته وأخذته ، وعلى ذهب وعرض في الحال وإن كان مقرا ، قال ابن القاسم ، وكذلك إذا كان منكرا ، قال صاحب التنبيهات : اشترط مالك الإقرار حتى يتعين المعروف بالتأخير إذ مع الإنكار يكون التأخير سلفا لئلا يحلف المنكر فيذهب الحق وترد اليمين عليه ، وابن القاسم ينظر إلى كل واحد منهما ولا يلتفت إلى ما يوجبه الحكم ، فالمنكر يقول : افتديت من اليمين ، والطالب يقول : أخذت بعض حقي ، وقال عبد الملك : يفسخ بالقرب ، فمالك يراعي الشروط الثلاثة المتقدمة ، وابن القاسم : لا يعتبر إلا اثنين ، ويلغى ما يوجبه الحكم ، قال ابن يونس : وعن ابن القاسم : لو قال أخزن سنة وأقر لك ، امتنع لأنه سلف للنفع ، وقيل : إن وقع بطل التأخير وثبت الحق ، وقيل : يسقط التأخير والحق ، وترجع الخصومة ; لأنه لم يقر بل وعد بالإقرار ، وعن مالك : إذا قام شاهد فقال : أسقط عني اليمين وأؤخرك سنة ، يمتنع لأنه سلف للنفع ، قال اللخمي : قال ابن القاسم : إذا صالحه على ثوب بشرط أن يصبغه أو عبد فيكون الخيار في ثلاثة أيام ، يمتنع لأنه كفسخ دين في دين ، وقيل : يجوز .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية