فصل : ولو  ابتدأ المكاتب فعجل من الألف خمسمائة ، وأبرأه السيد من غير شرط من باقيها   ، وهو خمسمائة كان هذا جائزا كما لو أقرضه خمسمائة فرد عليه ألفا من غير شرط جاز ، بخلاف ما لو كان عن شرط ، فأما  المزني   فإنه اشتبه عليه ما قاله  الشافعي   ، فقد قال  الشافعي   في هذا الموضع : وضع وتعجيل لا يجوز ، وأجازه في موضع آخر ، فتوهم أن  الشافعي   اختلف قوله في الإبراء على شرط التعجيل ، وليس الجواب مختلفا كما توهمه  المزني   ، وإنما أجاز  التعجيل والإبراء بغير شرط   وأبطلهما مع الشرط ، فاختلف جوابه لاختلاف الشرط ، لا لاختلاف القول .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					