[ ص: 230 ] فصل
، وكذلك المعضوب كما في الحديث ، فإن حج غير الولي . . . . الميت يحج عنه وليه
فإن ففيه وجهان : أحدهما : يصح ، اختاره حج عن الميت أجنبي بدون إذن الوارث ابن عقيل ، والثاني : لا يصح ، قاله أبو الخطاب في خلافه .
فأما فلا يجوز أن يحج عنه الفرض إلا بإذنه ، وكذلك لا يحج عنه النفل بدون إذنه ، لكن إن حج وأهدى له ثوابه . . . الحي
[ ص: 231 ] فأما الفرض بدون إذنه ، وأما النفل إذا فعله عنه وارث أو أجنبي فهل يقع الحج عن المحجوج عنه بحيث يكون الإحرام عنه أو يكون الحج عن الحاج ، ويكون الثواب للميت ؟ ففيه وجهان : أحدهما : لا ينعقد عن الميت حج غير واجب إلا بإذنه ، قاله القاضي الميت فيفعل عنه وابن عقيل في موضع .
والثاني : يقع عن المحجوج عنه ، قاله القاضي في موضع آخر وابن عقيل ، فعلى هذا إذا خالف النائب ما أمر به ، وكان عن حي لم يقع عنه ، بل يقع عن نفسه ، وإن كان عن ميت . . .