الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 415 ] ( فصل)

وأما التجرد عن المخيط ولباس إزار ورداء نظيفين أبيضين : فلما روى ابن عمر في حديث له ذكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " رواه أحمد ؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أحرموا في الأزر والأردية والنعال ، ولأن ستر العورة والمنكبين مشروع في الصلاة وغيرها ، وسترهما بالمخيط غير جائز ، فيستر عورته بإزار ، ومنكبيه برداء .

ولم يذكر أحمد والخرقي والشيخ وأبو الخطاب وغيرهم الأمر بالإحرام في نعلين ، وذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما لما تقدم ، وليس بينهما خلاف ، وإنما يشرع ذلك لمن أراد أن يمشي وينتعل ، ومن أراد الركوب أو المشي حافيا من غير ضرر فله أن لا ينتعل بخلاف اللباس فإنه مشروع بكل حال .

وإنما استحب أصحابنا البياض ... .

[ ص: 416 ] وسواء كانا جديدين أو غسيلين ليس أحدهما أفضل ... .

وإن أحرم في ملون لا يكره لبسه : فجائز من غير كراهة .

وإنما استحببنا أن يكونا نظيفين من النجاسة ومن الوسخ ... .

التالي السابق


الخدمات العلمية