الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 253 ] فصل

ما لزم النائب من الدماء بفعل محظور مثل الوطء ، وقتل الصيد ، ونحو ذلك فهو في ماله ، نص عليه ؛ لأنه لم يؤذن له في ذلك ، وإنما هو من جنايته فهو كما لو أتلف نفسا أو مالا ، وكذلك ما وجب لترك واجب ، وأما دم التمتع ، والقران إذا أذن له فيهما - على المستنيب ، وإلا فعليه ، ودم الإحصار على المستنيب ؛ لأنه للتخلص من السفر فهو كنفقة الرجوع ، هذا هو الذي ذكره ، وقال ابن أبي موسى : اختلف أصحابنا في دم الإحصار هل هو من مال الأجير أو من مال المستأجر على وجهين ، وإن أفسد الحج أو فوته بتفريطه كان عليه رد ما أخذ ؛ لأنه لم يجز عن المستنيب بتفريطه ، والقضاء عليه في ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية