الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 118 ] ( الفصل الخامس )

أنه لا حج على مجنون كسائر العبادات .

قال أبو عبد الله : لا حج على مجنون إلا أن يفيق لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث علي وعائشة -رضي الله عنهما- وغيرهما " رفع القلم عن المجنون حتى يفيق " وهو حديث حسن مشهور .

ولأن المجنون ليس من أهل الخطاب والتكليف ، لعدم العقل والتمييز . فلو كان موسرا في حال جنونه ، فلم يفق إلا وقد أعسر لم يكن في ذمته شيء .

وأما الذي يفيق أحيانا . . . .

[ ص: 119 ] وهل يصح أن يحج بالمجنون كما يحج بالصبي غير المميز ، فيعقد له الإحرام وليه ؟ على وجهين : أحدهما يصح ، قال أبو بكر : فإن حج الصبي ، أو العبد أو الأعرابي والمعتوه إن ماتوا قبل البلوغ وإن ماتوا فعليهم كما [ ص: 120 ] قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

والثاني : لا يصح وهو المشهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية