الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 272 ] فصل

وما لزمه من الكفارات التي ليست من موجب الإحرام ومقتضاه مثل ما يجب بترك واجب أو فعل محظور ، ونحو ذلك ، فقال أحمد : إذا أحرم العبد ، ثم قتل صيدا فجزاؤه على مولاه إن أذن له ، قال القاضي وغيره : إن أذن له في القتل .

فعلى هذا كل محظور فعله بإذن سيده فجزاؤه على سيده ، وإن كان بغير إذنه فهو على العبد ، وهو بمنزلة الحر المعسر يكفر بالصوم ، وليس للسيد منعه منه كما ليس له أن يمنعه من صوم الكفارة ، هذا قول أكثر أصحابنا ، خرجها القاضي على الوجهين في منعه من الحج المنذور في كل دم ليس من موجب الإحرام ، ولا مقتضاه ، ولم يذكر في الإحصار خلافا ، وليس له أن يكفر بالمال إلا أن يأذن له سيده في التكفير به فيجوز ، قاله أبو بكر ، وابن أبي [ ص: 273 ] موسى ، قال ابن أبي موسى : كما كان له أن يتسرى بإذن سيده .

وقال القاضي وابن عقيل ، وغيرهما : إذا ملكه سيده مالا ، وملكه لزمه التكفير بالمال ، وإن قلنا : لا يملكه أو لم يملكه السيد لزمه الصوم ، وذكر القاضي في موضع آخر وغيره : أنه إذا ملكه الهدي ليخرجه انبنى على روايتي التمليك .

وما كان من موجب الإحرام ، مثل دم التمتع والقران إذا أذن له في ذلك - فقال القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما : إن قلنا لا يملكه ففرض+ الصيام ، وإن قلنا يملك فعلى السيد أن يتحمل الهدي عنه .

[ ص: 274 ] وذكر ابن أبي موسى أن فرضه الصيام بكل حال ، وإذا مات العبد قبل الصيام كان لسيده أن يطعم على الروايتين جميعا ، قاله القاضي وابن عقيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية