[ ص: 239 ] فصل
ويجوز ، وكذلك يجوز حج الرجل عن المرأة ، قال في رواية حج المرأة عن الرجل ابن منصور : " يحج الرجل عن الرجل ، والمرأة عن المرأة ، والمرأة عن الرجل " وعليه أصحابنا لحديث الخثعمية .
وقال في رواية ، وقد سئل : يحج عن أمه ؟ قال : " نعم ، يقضي عنها دينا عليها ، قيل له : فينفق من ماله ، وينوي عنها ، قال : جائز ، قيل له : فالمرأة تحج عن الرجل ؟ قال : نعم إذا كانت محتاجة " . أبي داود