[ ص: 409 ] ( فصل)
وأما التطيب فقد قال - في رواية المروذي - : وإن شاء تطيب قبل أن يحرم ، وقال عبد الله : سألت أبي عن المحرم : الطيب أحب إليك له أم ترك الطيب ؟ قال : لا بأس أن يتطيب قبل أن يحرم ، ونذهب فيه إلى حديث ، وكذلك نقل عائشة حنبل ، وإنما لم يؤكده لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر به وإنما فعله ، فيجوز أن يكون فعله لأنه عبادة ، ويجوز أن يكون فعله على الوجه المعتاد ، وفي مراعاته نوع مشقة وفيه اختلاف ، وظاهر كلامه أنه مستحب غير مؤكد بحيث لا يكره تركه بخلاف الاغتسال والتنظيف .
قال أصحابنا : يستحب له أن يتطيب بما شاء من طيب الرجال سواء كان مما يبقى أثره أو لا يبقى ؛ لما روى عروة عن قالت : عائشة متفق عليه ، وفي رواية : " كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - [ عند إحرامه بأطيب ما أجد ، وفي رواية قالت : " كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - بأطيب ] ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم " لفظ " كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه بأطيب ما أجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته " ، وفي رواية البخاري مسلم : [ ص: 410 ] عنها : " كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك " القاسم متفق عليه . " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ، ثم أرى وبيص الدهن في لحيته ورأسه بعد ذلك " وفي رواية
وعن رضي الله عنها قالت : عائشة مكة فنضمد جباها بالمسك المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهانا " رواه ... " كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى . وأبو داود
وعن نافع قال : " إذا أراد الخروج إلى ابن عمر مكة ادهن بدهن ليس له [ ص: 411 ] رائحة طيبة ، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب ، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل " رواه كان . البخاري
وعن درة قالت : [ كنت أغلف رأس بالمسك والصبر عند إحرامها ، وعن عائشة عائشة ابنة سعد بن أبي وقاص ] قالت : " كنت أسحق له المسك - يعني سعدا - بالبان الجيد فأضمخ منه لحيته ورأسه وأجمر حلته ، فيروح فيها مهلا " .
وعن مسلم بن صبيح قال : " رأيت في رأس ابن الزبير ولحيته من الطيب ، وهو محرم ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مال " .
[ ص: 412 ] وعن علي بن حسين قال : " قال لي ابن عباس : ادهن بأي دهن شئت وأنت محرم " وقال وعائشة : " ادهن بالزيت " . ابن عمر
وعن : " أنه سئل عن ابن عباس ؟ قال : أما أنا فأصعصعه في رأسي ، ثم أحب بقاءه " . الطيب قبل الإحرام
ابن المنتشر قال : " سألت : ما تقول في الطيب عند الإحرام ؟ فقال : ما أحب أن أصبح محرما ينضح مني الطيب ، وفي لفظ : لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أصبح محرما أنضح طيبا ، فلما سمع ذاك أرسل إلى ابن عمر ، فقالت : أنا أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسكت عائشة " . رواهن [ ص: 413 ] وعن أحمد في رواية ابنة عبد الله .
قال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا : يستحب أن يتطيب في بدنه دون ثيابه ؛ لأنه إذا طيب الثوب فربما خلعه ثم لبسه وذلك لا يجوز ، وإنما ذكرت أنها كانت ترى الطيب في رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولحيته . عائشة
قالوا : وإن طيبهما جاز ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ، فلو كان تطييب الثوب مشروعا لما نهى عن لبسه . يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران
قالوا : ويستحب للمرأة أن تتطيب كالرجل ؛ لما تقدم من حديث ، ولأنها لا تقرب من الرجال بخلاف الطيب عند الخروج إلى الجماعات والجمع والأعياد ، فإنهن يختلطن بالرجال فكره ذلك . عائشة
[ ص: 414 ] قالوا : ويستحب سواء كانت أيما أو ذات زوج ... . للمرأة أن تختضب قبل الإحرام
فأما غير المحرمة فقال القاضي : يستحب لها الخضاب إن كانت ذات زوج ، ولا يستحب إذا كانت أيما .