[ ص: 417 ] مسألة : ( ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما ؛ وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق به ويشترط فيقول : اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) .
في هذا الكلام فصول :
أحدهما : أنه ؛ لأن الذين وصفوا حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم ذكروا أنه صلى في مسجد يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة ذي الحليفة - كما سيأتي - ثم أحرم عقب ذلك ، وفي بعض الروايات من حديث ابن عباس وأنس أنها كانت صلاة الظهر .
وعن : ابن عمر بذي الحليفة ركعتين ، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات يعني التلبية " . رواه " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يركع مسلم .
ثم إن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم عقيب المكتوبة ولم يصل بعدها شيئا ، ولم يكن يصلي مع الفرض شيئا ، وإن صلى بعدها سنة أو ركعتين ... ، وإن لم تحضر مكتوبة : صلى ركعتين إن كان وقت صلاة . فإن كان وقت نهي ... ، وإن لم يصل فلا بأس ، قال عبد الله [ ص: 418 ] : سألت أبي : يحرم الرجل في دبر الصلاة أحب إليك ؟ قال : أعجب إلي أن يصلي ، فإن لم يصل فلا بأس ، وكذلك نقل ابن منصور عنه ، وقد سئل : يحرم في دبر الصلاة أحب إليك ؟ قال : أعجب إلي أن يصلي فإن لم يصل فلا بأس .