الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 417 ] مسألة : ( ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما ؛ وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق به ويشترط فيقول : اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) .

في هذا الكلام فصول :

أحدهما : أنه يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة ؛ لأن الذين وصفوا حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم ذكروا أنه صلى في مسجد ذي الحليفة - كما سيأتي - ثم أحرم عقب ذلك ، وفي بعض الروايات من حديث ابن عباس وأنس أنها كانت صلاة الظهر .

وعن ابن عمر : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يركع بذي الحليفة ركعتين ، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات يعني التلبية " . رواه مسلم .

ثم إن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم عقيب المكتوبة ولم يصل بعدها شيئا ، ولم يكن يصلي مع الفرض شيئا ، وإن صلى بعدها سنة أو ركعتين ... ، وإن لم تحضر مكتوبة : صلى ركعتين إن كان وقت صلاة . فإن كان وقت نهي ... ، وإن لم يصل فلا بأس ، قال عبد الله [ ص: 418 ] : سألت أبي : يحرم الرجل في دبر الصلاة أحب إليك ؟ قال : أعجب إلي أن يصلي ، فإن لم يصل فلا بأس ، وكذلك نقل ابن منصور عنه ، وقد سئل : يحرم في دبر الصلاة أحب إليك ؟ قال : أعجب إلي أن يصلي فإن لم يصل فلا بأس .

التالي السابق


الخدمات العلمية