قوله ( والإجارة على ضربين . أحدهما : إجارة عين . فتجوز ، وحيوان ليصيد به إلا الكلب ) . لا يجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : يجوز إجارة الكلب . ويجيء على ما اختاره إجارة كلب يجوز اقتناؤه الحارثي في جواز بيعه : صحة إجارته أيضا . قال في القاعدة السابعة والثمانين : حكى الحلواني فيه وجهين . وخرج وجها في الجواز . أبو الخطاب
[ ص: 26 ] تنبيهان : أحدهما : ظاهر قوله " وحيوان ليصيد " أنه إذا لم يصلح للصيد : أنه لا يجوز إجارته . وهو صحيح . قاله ، المصنف والشارح ، وغيرهما .
الثاني : صحة به مبنية على صحة بيعه ، على ما تقدم في كتاب البيع . لكن جزم في التبصرة بصحة إجارة حيوان ليصيد ، وحكى في بيعها الخلاف . قاله في الفروع . إجارة هر وفهد وصقر معلم للصيد قلت : وكذا فعل في هذا الكتاب ، وكثير من الأصحاب . فما في اختصاص صاحب التبصرة بهذا الحكم مزية . وإنما ذكر الأصحاب ذلك بناء على الصحيح من المذهب . المصنف