الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُ أُجْرَةِ الْعَمَلِ فِي الذِّمَّةِ حَتَّى يَتَسَلَّمَهُ ) . إذَا اُسْتُؤْجِرَ عَلَى عَمَلٍ مُلِكَتْ الْأُجْرَةُ بِالْعَقْدِ أَيْضًا . لَكِنْ لَا يَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَهَا إلَّا بِفَرَاغِ الْعَمَلِ وَتَسْلِيمُهُ لِمَالِكِهِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا . وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيِّ ، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَالَ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ : يَجِبُ دَفْعُ الْأُجْرَةِ إلَى الْأَجِيرِ إذَا شَرَعَ فِي الْعَمَلِ . لِأَنَّهُ قَدْ سَلَّمَ نَفْسَهُ لِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ . فَهُوَ كَتَسْلِيمِ الدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ . قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالْأَرْبَعِينَ : وَلَعَلَّهُ يَخُصُّ ذَلِكَ بِالْأَجِيرِ الْخَاصِّ . لِأَنَّ مَنَافِعَهُ تَتْلَفُ تَحْتَ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ . فَهُوَ شَبِيهٌ بِتَسْلِيمِ الْعَقَارِ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : مَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِعَمَلٍ اسْتَحَقَّ الْأَجْرَ عِنْدَ إيفَاءِ الْعَمَلِ . فَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ . فَلَهُ أَجْرُ كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ تَمَامِهِ . وَحَمَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَلَى الْعُرْفِ . وَكَذَا قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ . وَقَالَ : وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ مُطْلَقَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ ، كَاسْتِئْجَارِهِ كُلَّ يَوْمٍ بِكَذَا . فَإِنَّهُ يَصِحُّ . وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ فِي أَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ . فَتَجِبُ لَهُ الْأُجْرَةُ فِيهِ . لِأَنَّهُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ بِالْعَمَلِ فِيمَا بَعْدَهُ . وَلِأَنَّ مُدَّتَهُ لَا تَنْتَهِي . فَلَا يُمْكِنُ تَأْخِيرُ إعْطَائِهِ إلَى تَمَامِهَا ، أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُدَّةَ الْمُعَيَّنَةَ إذَا عَيَّنَ لِكُلِّ يَوْمٍ فِيهَا قِسْطًا مِنْ الْأُجْرَةِ ، فَهِيَ إجَارَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ . انْتَهَى . وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ بَعْدَ كَلَامِهِ عَلَى الْعُرْفِ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ : مَا فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْأَصْحَابِ . انْتَهَى . وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : تُمْلَكُ بِالْعَقْدِ ، وَتَسْتَحِقُّ التَّسْلِيمَ . وَتَسْتَقِرُّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ . فَائِدَةٌ : إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ رَفَعَ الْمُسْتَأْجِرُ يَدَهُ عَنْ الْمَأْجُورِ . وَلَمْ يَلْزَمْهُ الرَّدُّ . عَلَى الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا . وَلَوْ تَلِفَ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ رَدِّهِ لَمْ يَضْمَنْهُ . جَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي الِانْتِفَاعِ انْتَهَى دُونَ الْإِذْنِ فِي الْحِفْظِ . وَمُؤْنَتُهُ كَمُودَعٍ . وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ : يَلْزَمُهُ رَدُّهُ بِالطَّلَبِ ، كَعَارِيَّةٍ ، لَا مُؤْنَةِ الْعَيْنِ ، وَقَالَ : أَوْمَأَ إلَيْهِ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : يَلْزَمُهُ رَدُّهُ مَعَ الْقُدْرَةِ بِطَلَبِهِ . وَقِيلَ : مُطْلَقًا . وَيَضْمَنُهُ مَعَ إمْكَانِهِ . قَالَ : وَمُؤْنَتُهُ عَلَى رَبِّهِ . وَقِيلَ : عَلَيْهِ . قَالَ فِي التَّبْصِرَةِ : يَلْزَمُهُ رَدُّهُ بِالشَّرْطِ . وَيَلْزَمُ الْمُسْتَعِيرَ مُؤْنَةُ الْبَهِيمَةِ عَادَةً مُدَّةَ كَوْنِهَا فِي يَدِهِ . وَيَأْتِي حُكْمُ مُؤْنَةِ رَدِّهَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْعَارِيَّةِ .

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


الخدمات العلمية