قوله ( وإن فعليه أرش جنايته ، سواء جنى على سيده ، أو غيره ) . إن جنى المغصوب : فعلى الغاصب أرش الجناية بلا نزاع . وسواء في ذلك ما يوجب القصاص والمال . ولا يلزمه أكثر من النقص الذي لحق العبد وإن جنى على سيده ، فعلى الغاصب أيضا : أرش الجناية . على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح . والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يضمن جنايته على سيده . لتعلقها برقبته . قال جنى على غير سيده الحارثي : إذا ، فقال جنى على سيده ، المصنف : يضمن الغاصب أيضا واستدل له بالقياس على الأجنبي قال : وإنما يتمشى هذا حالة الاقتصاص لوجود الفوات . أما حالة عدم الاقتصاص : فلا . لأن الفوات منتف . فالضمان منتف . وإنما قلنا " الفوات منتف " لأن الغاية إذا تعلق الأرش بالرقبة . وهو غير ممكن . لأن ملك المجني عليه فيها حاصل . فلا يمكن تحصيله . فيكون حالة عدم القصاص هدر . ثم قال بعد ذلك : وأما الجناية الموجبة للمال كالخطأ ، وإتلاف المال فمتعلقة بالرقبة . وعلى الغاصب تخليصها بالفداء وبما يفدي . [ ص: 160 ] قال وأبو الخطاب ، القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهم : بأقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية . ولم يوردوا هنا القول بالأرش بالغا ما بلغ . كما في فداء السيد للعبد الجاني لأن الذي ذكروه هو الأصح . لا لأن الخلاف غير مطرد . وفي كون الأول هو الأصح بحث . انتهى . والمصنف