فائدتان : إحداهما : قوله ( هدر ) . بلا نزاع . وجنايته على الغاصب وعلى ماله
وقوله ( ويضمن زوائد الغصب كالولد ، والثمرة إذا تلفت ، أو نقصت كالأصل ) . بلا نزاع في الجملة . فإذا : فالولد مضمون عليه . ثم إذا ولدت ، فلا يخلو : إما أن تلده حيا ، أو ميتا . فإن ولدته ميتا ، وكان قد غصبها حاملا : فلا شيء عليه . لأنه لا يعلم حياته . وإن كان غصبها حائلا ، فحملت وولدته ميتا : فكذلك عند غصب حاملا أو حائلا ، فحملت عنده . وعند أبيه القاضي أبي الحسين : يضمنه بقيمته لو كان حيا . وقال ، ومن تبعه والأولى : أنه يضمنه بعشر قيمة أمه . وإن ولدته حيا ومات : فعليه قيمته يوم تلفه . المصنف
الثانية : قال في الفروع في هذا الباب ، في أول الفصل الأخير منه : وإطلاق الأصحاب بأنه لا يضمن ما أتلفته بهيمة لا يد عليها ظاهره ، ولو كانت مغصوبة . لظاهر الخبر . [ ص: 161 ] وعلل الأصحاب المسألة بأنه لا تفريط من المالك . ولا ذمة لها فيتعلق بها . ولا قصد فيتعلق برقبتها . ويبين ذلك : أنهم ذكروا جناية العبد المغصوب ، وأن الغاصب يضمنها . وقالوا : لأن جنايته تتعلق برقبته فضمنها . لأنه نقص حصل في يد المغصوب . فهذا التخصيص وتعليله يقتضي خلافه في البهيمة . قال : وهذا فيه نظر . ولهذا قال في جنايات البهائم : لو ابن عقيل : ضمنها . وضمن ما تجني بإفلاتها وتخليتها . وقد يحتمل ، إن حازها وتركها بمكان : ضمن . لتعديه بتركها فيه . بخلاف ما لو تركها بمكانها وقت الغصب . وفيه نظر . ولهذا قال الأصحاب ، في نقب لص ، وترك النقب ، فخرجت منه بهيمة : إن أراده الغاصب ، وأبى المالك : فللغاصب ذلك مع غرض صحيح . مثل : إن كان نقله إلى ملك نفسه ، فينقله لينتفع بالمكان ، أو كان طرحه في طريق . فيضمن ما يتجدد به من جناية على آدمي ، أو بهيمة . ولا يملك ذلك بلا غرض صحيح . مثل : إن كان نقله إلى ملك المالك ، أو طرف الأرض التي حفرها . ويفارق طم البئر . لأنه لا ينفك عن غرض . لأنه يسقط ضمان جناية الحفر . زاد نقل التراب من الأرض المغصوبة : ولعله معنى كلام بعضهم : أو جناية الغير بالتراب . انتهى كلام صاحب الفروع . ومحل هذه الفائدة : عند ضمان ما أتلفت البهيمة . لكن لها هنا نوع تعلق . ابن عقيل