قوله ( وإن فتح قفصا عن طائر ، أو حل قيد عبد ، أو رباط فرس    : ضمنه ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال في التلخيص ، قال أصحابنا : يلزمه الضمان في جميع ذلك . سواء تعقب ذلك فعله ، أو تراخى عنه . قال في القواعد : ذكره  القاضي  ، والأكثرون . قال الحارثي    : لا يختلف فيه المذهب . وقال في الفنون : إن كان الطائر متألفا : لم يضمنه . وقال أيضا : الصحيح التفرقة بين ما يحال الضمان على فعله كالآدمي . وبين ما لا يحال عليه الضمان كالحيوانات والجمادات . فإذا حل قيد العبد : لم يضمن . وقيل : لا يضمن إلا إذا ذهبوا عقب الفتح والحل . فعلى المذهب : يضمنه ، سواء ذهب عقب فعله أو متراخيا عنه . وسواء هيج الطائر والدابة حتى ذهبا أو لم يهيجهما قاله الأصحاب . فوائد : إحداها : لو بقي الطير والفرس بحالهما ، حتى نفرهما آخر : ضمنهما المنفر . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي  ، والرعاية ، وغيرهم . 
الثانية : لو دفع مبردا إلى عبد فبرد به قيده ، فهل يضمنه أم لا  ؟ حكى في الفصول ، والتلخيص ، والرعاية : فيه احتمالين . وحكاهما في الفروع وجهين . وأطلقوهما . قلت    : الصواب الضمان . وهو ظاهر ما قدمه الحارثي    .  [ ص: 219 ] ولو دفع مفتاحا إلى لص : لم يضمن . 
الثالثة : لو حل قيد أسير : ضمن . كحل قيد العبد . وكذا لو فتح الإصطبل فضاعت الدابة    . وكذا لو حل رباط سفينة فغرقت  ، وسواء كان لعصوف ريح أو لا . على الصحيح من المذهب . وعلى قول  القاضي    : لا يضمن العصوف . 
الرابعة : قال الشيخ تقي الدين    : لو غرم بسبب كذب عليه ، عند ولي الأمر    : رجع على الكاذب . قلت    : وهو الصحيح . وتقدم ذلك وغيره في باب الحجر . 
الخامسة : لو كانت الدابة المحمولة عقورا وجنت : ضمن جنايتها    . ذكره  ابن عقيل  ، وغيره . واقتصر عليه في شرح الحارثي    . كما لو حل سلسلة فهد ، أو ساجور كلب : فعقر    . وإن أفسدت زرع إنسان فكإفساد دابة نفسه . على ما يأتي . 
السادسة : لو وثبت هرة على الطائر بعد الفتح    : ضمنه . وقد تضمنه كلام  المصنف    . وكذا لو كسر الطائر في خروجه قارورة : ضمنها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					