قوله ( وإلا دفعها إلى الحاكم ) . يعني إذا خاف عليها بحملها ، ولم يجد مالكها ولا وكيله . فالصحيح من المذهب : أنه يتعين عليه دفعها إلى الحاكم إن قدر عليه . قدمه في المغني ، والشرح وشرح الحارثي ، والفروع ، وغيرهم . قال الحارثي : وعليه الأصحاب . قال الزركشي : قطع به الأصحاب . وقيل : يجوز . حكاه دفعها إلى ثقة في المغني . وذكره المصنف الحلواني رواية . قال في الفائق : ولو خاف عليها : أودعها حاكما أو أمينا . وقيل : لا تودع . انتهى . قلت : الصواب هنا أن يراعى الأصلح في دفعها إلى الحاكم ، أو الثقة . فإن استوى الأمر فالحاكم