الثانية : قال في الفروع : : جعلت سبعة أذرع . لو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء
للخبر . ولا تغير بعد وضعها . وإن زادت على سبعة أذرع . لأنها للمسلمين . نص عليه . واختار أن الخبر ورد في أرباب ملك مشترك أرادوا قسمته واختلفوا في قدر حاجتهم . ابن بطة قلت : قال الجوزجاني في المترجم عن قول الإمام رحمه الله " لا بأس ببناء مسجد في طريق واسع إذا لم يضر بالطريق " عنى الإمام أحمد رحمه الله من الضرر بالطريق : ما وقت النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الأذرع . قال في القاعدة الثامنة والثمانين : كذا قال . قال : ومراده أنه يجوز البناء إذا فضل من الطريق سبعة أذرع . والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أن قول النبي صلى الله عليه وسلم { أحمد } في أرض مملوك لقوم أرادوا البناء ، وتشاحوا في مقدار ما يتركونه منها للطريق . وبذلك فسره إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ، ابن بطة ، والأصحاب . وأنكروا جواز وأبو حفص العكبري إلى أن يبقى سبعة أذرع . انتهى . وقدم ما قدمه في الفروع : في التلخيص وغيره . تضييق الطريق الواسع