قوله ( ) . مراده بالحائط : أن يكون منيعا . وظاهر كلامه : أنه سواء أرادها للبناء ، أو للزرع ، أو حظيرة للغنم والخشب ، ونحوهما . وهذا هو الصحيح من المذهب . نص عليه . وقطع به وإحياء الأرض : أن يحوزها بحائط ، أو يجري لها ماء ، أو يحفر فيها بئرا ، الخرقي وابن أبي موسى ، ، والقاضي والشريف أبو جعفر ، قاله الزركشي . وصاحب الهداية ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : إحياء الأرض : ما عد إحياء . وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها من زرع أو بناء ، أو إجراء ماء . وهو رواية عن الإمام . اختاره أحمد ، القاضي ، وابن عقيل والشيرازي في المبهج ، وابن الزاغوني ، في العمدة وغيرهم . وعلى هذا قالوا : يختلف باختلاف غرض المحيي من مسكن وحظيرة وغيرهما . فإن كان مسكنا : اعتبر بناء حائط مما هو معتاد ، وأن يسقفه . قال والمصنف الزركشي : وعلى هذه الرواية : لا يعتبر أن يزرعها ويسقيها ، ولا أن [ ص: 369 ] يفصلها تفصيل الزرع ، ويحوطها من التراب بحاجز ، ولا أن يقسم البيوت إذا كانت للسكنى ، في أصح الروايتين وأشهرهما . والأخرى : يشترط جميع ذلك . ذكرها في الخصال . انتهى . وذكر القاضي رواية بعدم اشتراط التسقيف . وقطع به في الأحكام السلطانية قال القاضي الحارثي : وهو الصحيح . قال في المغني ، والشرح : لا يعتبر في إحياء الأرض للسكنى نصب الأبواب على البيوت . وقيل : ما يتكرر كل عام كالسقي ، والحرث فليس بإحياء ، وما لا يتكرر فهو إحياء . قال الحارثي : ولم يورد في المغني خلافه .
تنبيه : قوله " أو يجري لها ماء " يعني إحياء الأرض : أن يجري لها ماء ، إن كانت لا تزرع إلا بالماء . ويحصل الإحياء أيضا بالغراس ويملكها به . قال في الفروع : ويملكه بغرس وإجراء ماء . نص عليهما .
فائدة : فإن كانت الأرض مما لا يمكن زرعها إلا بحبس الماء عنها كأرض البطائح ونحوها فإحياؤها بسد الماء عنها ، وجعلها بحال يمكن زرعها . وهذا مستثنى من كلام وغيره ، ممن لم يستثنه . ولا يحصل الإحياء بمجرد الحرث ، والزرع . وقيل : للإمام المصنف رحمه الله : فإن كرب حولها ؟ قال : لا يستحق ذلك حتى يحيط . أحمد