الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن التقطه في الحضر من يريد النقلة إلى بلد آخر ، فهل يقر في يده ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والفائق ، وشرح الحارثي ، وابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والزركشي .

أحدهما : لا يقر في يده . وهو الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، وشرح ابن رزين .

والوجه الثاني : يقر . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . وصححه الناظم ، وصاحب التصحيح .

فوائد : إحداهما : وكذا الحكم لو نقله من بلد إلى قرية ، فيه الوجهان . قاله القاضي في المجرد ، وغيره .

الثانية : وكذا الحكم لو نقله من حلة إلى حلة .

تنبيه : يستثنى من هذه المسائل : لو كان البلد وبيئا كغور بيسان ونحوه فإنه يجوز النقل إلى البادية ، لتعين المصلحة في النقل . قاله الحارثي . قلت : فيعايى بها . [ ص: 442 ]

الثالثة : حيث يقال بانتزاعه من الملتقط فيما تقدم من المسائل فإنما ذلك عند وجود الأولى به . أما إذا لم يوجد فإقراره : بيده أولى كيف كان . لرجحانه بالسبق إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية