فرع في الجواهر : إذا لم تكن خلطة ، والمدعى عليه متهم لم يستحلف ، وقال : يستحلف وإن لم تثبت . سحنون
فرع : قال : تثبت الخلطة بإقرار الخصم لها : وبالشاهدين ، وبالشاهد واليمين ، لأنها أسباب الأموال ، وقال : تثبت بشهادة رجل واحد وامرأة واحدة ، وجعله من باب الخبر ، وقد تقدم ضابط الشهادة والخبر ، وروي ذلك عن ابن كنانة ابن القاسم .
فرع : قال : إذا رفع الدعوى بعداوة : المشهور أنه لا يحلف ، لأن العداوة مقتضاها الإقرار بالتحليف والبذلة عند الحكام ، وقيل : يحلف لظاهر الخبر .
نظائر : قال الشيخ أبو عمران : خمس مسائل لا تعتبر فيها الخلطة : الصانع ، والمتهم بالسرقة ، والقائل عند موته : لي عند فلان دين ، والمتضيف عند الرجل فيدعي عليه ، والعارية ، والوديعة .