الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إن اشترى بنتان أباهما فعتق عليهما ورثتا منه بالنسب الثلثين والثلث بالولاء إن لم يكن عصبة ، فإن ماتت إحداهما قبله فمالها لأبيها ، فإن مات بعد ذلك فللابنة الأخرى النصف بالفرض ونصف ما بقي بما أعتقت منه ، فإن كانت واحدة واشترى الأب بعد عتقه ابنا له فعتق عليه ثم مات الأب ورثه الابن والابنة للذكر حظ الأنثيين فإن مات الابن ورثتا النصف بالنسب والنصف بالولاء ; لأن الابن مولى من أعتقت ، قال ابن يونس : قال مالك : ابن وابنة اشتريا أباهما ثم أعتق الأب عبدا ، ثم مات الأب ، ثم مولاه فميراث الأب بينهما على الثلث والثلثين ، [ ص: 202 ] وميراث المولى للابن وحده ، وكذلك لو كانت البنت معتقة الأب كله ; لأنه إنما يورث بالولاء إذا عدم النسب ، وولد الرجل يرث مواليه دون من أعتق أباه ، فإن اشترى الابن وأجنبي الأب فأعتقاه فمات عن مواليه فميراث الابن وحده دون الأجنبي ; لأنه لا يورث بالولاء مع النسب فإن مات في المسألة الأولى الابن أولا فورثه أبوه ، ثم مات عن موالي فللبنت من أبيها النصف ، ونصف النصف بالولاء ; لأنها أعتقت من الأب النصف ، والربع الباقي لأخيها فهو مولى ابنه ، ومولى أبيه هو وأخته فلها نصف ذلك الربع ، فيصير لها سبعة أثمان ، والثمن الباقي لموالي أم أخيها إن كانت أمة معتقة ، وإن كانت عربية فلبيت المال فإن مات مولى أبيها فلها منه النصف ، والنصف الباقي لأخيها فهو لمولى أبيه ، وموالي أبيه هو وأختها ، فلها نصفه يصير لها ثلاثة أرباع ميراث المولى ، ولموالي أم أخيها الربع ، قال محمد : وإن اشترى ابنتان أباهما فماتت إحداهما ، ولا يرث غير أختها فلها النصف بالرحم ، ونصف النصف بالولاء بما جر إليها الأب ، والربع الباقي لموالي أم أختها .

                                                                                                                وعن ابن القاسم : تأخذ سبعة أثمان ما تركت : النصف بالرحم ، والربع بشركة الولاء ، والثمن بجر الولاء إليها ، قال عبد الملك : وهو غلط فإن ماتت الثانية ولا وارث لها : فنصف ميراثها لموالي أبيها ، والنصف لموالي أختها فإن ماتت إحداهما ، ثم مات الأب وترك الثانية : فلها ستة أثمان الميراث : النصف بالرحم ، ونصف الباقي بعتق أبيهما ، ولأخيها نصف يكون لموالي أبيها وهم : هي وإخوتها فتأخذ الحية نصفه ، ويبقى الثمن لموالي أم الميتة ، وإن كانت عربية فلبيت المال ، فضابط هذا الباب على كثرة مسائله : أن يقسم لمن يرث بالنسب ، فإن استكمل فرعت المسألة ، وإن لم تستكمل كما لو ترك بنات أو أخوات فيورث أولى بالنسب ، ثم يقول : وما بقي لمواليه فإن كانوا أحياء أخذوه وكملت القسمة ، وإن كانوا اثنتين وأنت إحداهما : [ ص: 203 ] أخذت الحية نصيبها ، والباقي لموالي أبي الميت فتأخذ الحية والميتة ، ونصيب الميتة لموالي أبيها فالقسمة أبدا على أربعة رتب : النسب ، ثم الموالي ، وما بقي لموالي أمه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية