الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                في الكتاب : إن قال في صحته : إن كلمت فلانا فرقيقي أحرار ، فكلمه في مرضه ، ثم مات ، عتقوا إن حملهم الثلث أو ما حمله بالقرعة ، ورق الباقي ، كمن بتلهم في المرض ، لأن الاعتبار بحال الحنث لا بحال التعليق ، لأنه حال كمال السبب ، ولأنه عتق في حال المرض كالمثل ، وقاله ابن حنبل ، وقال : يعتبر من رأس المال ، نظرا لحالة الحلف ، وإن قال : إن لم أفعل فمات ولم يفعل ، عتقوا إن حملهم الثلث ، أو مبلغه من جميعهم بالحصص بلا قرعة ، ويدخل معهم كل ولد ولد لهم بعد اليمين من إناثهم ، فيقوم معهم في الثلث ، وهم كالمدبرين ، وإن قلت في صحتك لعبدك : إن دخلت هذه الدار فأنت حر ، فدخلها في مرضك ، ثم مت منه ، عتق في الثلث ، وكذلك المرأة في الطلاق إذا دخلت في المرض ، وترثك [ ص: 179 ] وإن انقضت عدتها ، كما لو طلقتها في مرضك لما تقدم ، قال ابن يونس : وكانت يمينه في المرض : إن لم أفعل فمات قبل الفعل ، قيل : يعتق بالحصص كالمديون ، وقيل : بالسهم كالمبتلين .

                                                                                                                فرع : في الجواهر : إذا أعتقت المريض على ترتيب بدئ السابق ، لأن تقدم السبب يعين المسبب له .

                                                                                                                فرع : لا يتعين للقرعة الورق ، بل الخشب وغيره ، ويمتنع الخطر ، نحو إن طار غراب فلان يتعين للحرية ونحوه ، وصورة التجزئة : قسمتهم ثلاثة أجزاء متساوية في القيمة ، فإن لم يتساو عددهم خير الخسيس بالتفليس ، فإن لم يكن كما إذا كانوا ثمانية أعبد ، قيمة كل واحد مائة ، أقرع بين جميعهم ، فمن خرج سهمه الذي يليه ، حتى ينتهي إلى كمال الثلث بواحد أو ببعضه ، فإن يخرج أوراق الربع واحد بعد واحد .

                                                                                                                فرع : إذا أبهم العتق بين جاريتين وقلنا : تجزأت . فوطئ إحداهما ، تعينت للبقاء ، وكذلك اللمس بالشهوة .

                                                                                                                فرع : قال : إذا قال : إن أعتقت غانما ، فسالم حر ، فأعتق غانما ، وكل واحد ثلث ماله ، عتق غانم ، ولا قرعة ، لأنه ربما تخرج على سالم فيعتق من غير وجود الصفة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية