الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                في التنبيهات : متى نص على لفظ التدبير أو هو حر عن دبر مني فهو تدبير ، إلا أن يقيده بما يريده عن حكمه ، كقوله : ما لم أغير ذلك أو أرجع عنه أو أنسخه بغيره أو أحدث فيه حدثا فهو وصية ، ومتى كان العتق بلفظ الوصية ولم يذكر التدبير : فليس له حكم التدبير ، وإذا لم يقل ذلك فله نيته ، وابن القاسم يراه وصية إذا لم يقيد حتى يريد التدبير ، وعكسه أشهب ، وقال ابن القاسم : إن قيد التدبير بقوله : إن مت في سفري أو من مرضي أو في هذا البلد فهو مدبر ، هذا وصية ، له الرجوع فيه إلا أن ينوي التدبير ، وعنه : هو تدبير لازم ، قال ابن يونس : ظاهر قول ابن القاسم : التسوية بين أنت حر بعد موتي ، كان اليوم لم يزد ، ويحمل على الوصية حتى ينوي غيرها ، ولو قصد اليوم لكان معتقا إلى أجل على أصلهم في البطلان ، كالقائل : أنت حر قبل موتي بشهر ، وقد سوى مالك بين أنت طالق يوم أموت وقبل موتي بشهر ، فعجل الطلاق فيهما ، ويحتمل الفرق بين الطلاق والعتاق ، يلزمه إذا أوقعه إلى أجل ويعجل ، ولا يلزم إذا أوقعه بعد الموت ، فلما أتى بلفظ يحتمل أن يقع منه الطلاق وأن لا يقع ، لأن أصلنا : التحريم بالأقل ، والعتق يحتمل أن يقع قبل الموت وبعده ، ومنه ما يرجع فيه ، فإذا احتمل رجع فيه لقولك ، ولذلك ألزمه أشهب التدبير كما ألزمه في الطلاق ; لأنه أشهد عليه ، وقال أشهب في : أنت طالق [ ص: 211 ] يوم أموت ، وقبل موتي بشهر : لا شيء عليه ; لأنه أمر لا يكشفه إلا الموت ، وكذلك قال في العتق : لا يعتق إلا من الثلث ، وقال ابن القاسم في العتق إذا قال : أنت حر قبل موتي بشهر والسيد ملي أسلم إليه يخدمه ، فإذا مات نظر ، فإن حل الأجل والسيد صحيح فهو من رأس المال ، ورجع لكراء خدمته بعد الأجل في رأس ماله أو مريض فهو من ثلثه ، ويلحقه الدين ولا رجوع بخدمة ، وإن كان السيد غير ملي خورج العبد ووقف له خدمة شهر ، فإذا زاد على الشهر يوم أطلق للسيد مثله من الموقوف ، هكذا حتى يموت ، فإن وافق صحته فمن رأس ماله .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية