الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع قال في كتاب ابن سحنون : الأخرس الذي لا يفهم عنه ، شهد له شاهد فرد يمينه على المطلوب ، فإن حلف برئ ، نكل غرم ، وكذلك المعتوه وذاهب العقل ، إن حلف المطلوب ترك إلى أن يبرأ المعتوه فيحلف ويستحق .

                                                                                                                فرع : إذا ثبت دين على الميت ، ووجد شاهد بالبراءة ، والوارث صغير ، حلف الطالب : ما قبض ، ويأخذ الآن ، فإذا كبر الوارث حلف واسترجع المال .

                                                                                                                فرع : قال : قال مالك : إذا أمرت عبدك أو وكيلك . بقضاء دينك فجحد القابض وأقام شاهدا ، حلف العبد أو الوكيل وبرئت بغير يمين ، كان الوكيل مسلما أم لا ، لأنه للوكيل شهد ، فإن نكل الوكيل غرم بعد رد اليمين على الطالب له لتفريطه لعدم تكميل النصاب عند الدفع ونكوله ، وإن نكل العبد حلفت كما يحلف مع شاهد بحق للعبد بعد موته ، لأنه مالكه هو وماله ، وإن كان الوكيل [ ص: 63 ] عديما أو ميتا حلفت مع الشاهد ، وإن نكل وكيلك عبد لغيرك ضمن إذ لم يشهد شاهدين إن كان مأذونا له ، وإن كان وكيلك معدما ونكل حلفت : لقد وصل الحق .

                                                                                                                فرع : قال : قال مطرف : إذا شهد للمأذون شاهد بحق له ، ونكل لا يحلف سيده ، ونكول العبد كإقراره جائز ، فإن مات حلف السيد لأنه وارثه .

                                                                                                                فرع : قال : قال مالك : إذا استحق من يدك ما اشتراه شريكك الغائب المتفاوض ، وشهد شاهد أن شريكك اشتراه ، حلفت أنت معه ، وإن لم تثبت الوكالة حلف الوكيل .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية