الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                في التنبيهات : إذا دبر النصراني أو كاتب فأسلم العبد ، ففسخ النصراني ذلك ، لم يعرض له إن دبر قبل إسلام العبد ، قاله في المدونة ، وروي فيها : إن كان رده قبل أن يسلم العبد ، قال ابن أبي زمنين : وهو أصوب ، وقد جاء مفسرا في العتبية : ليس له رده بعد إسلام ، لأنه حكم بين مسلم وذمي ، فيحكم فيه بحكم الإسلام ، وفي النكت : قال بعض القرويين : إذا أعتق نصراني نصرانيا فأسلم العبد أو السيد ، لا يحكم عليه بحريته ، وله الرجوع ما لم يبن عنه على أصل ابن القاسم ، وخالفه محمد ، وإنما منع بعد بينونته عنه لتوجه الحرية عليها للمسلمين ، فلا يبطله النصراني ، قال ابن يونس : وإذا أسلم العبد المدبر واجرتاه فمات السيد نصرانيا عتق في ثلثه إن حمله ، وإلا فمبلغ الثلث ، وورث ما بقي ، فإن كان وارثه نصرانيا : خير على بيع ما صار له ، أو مسلما ، أو لا وارث له ، فما رق منه لجميع المسلمين ، لأن المسلم لا يرث كافرا ، وقيل في الداخل ، وأما أن لا تفسخ الكتابة لأنه من التظالم بينهم ، قال مالك : إلا أن يسلم العبد قبل ذلك تلزمه الكتابة والتدبير ، وإذا أعتق النصراني عبده وأسلم العبد إن بان عنه وصار كالأحرار ، لا يرجع في عتقه ، وإن كان يستخدمه كما كان حتى أسلم فله الرجوع ، كما لو طلق امرأته ثم أسلم ، فله حبسها إن لم تبن عنه ، وإلا فلا ، وليس له نقض تدبير المدبر يسلم ، والفرق : أن شأن العتق بينونة العتيق بنفسه ، [ ص: 92 ] فلما بقي في خدمته فكأنه لم يعتقه ، وليس شأن التدبير البينونة ، فلذلك لزم ، وظاهر المدونة : عدم الفرق ، وأن ذلك يثبت بإسلام العبد وإن لم يبنه في العتق ، فللعتق سببان : العتق والإسلام ، ولا يحكم على العبد بعدم البينونة . لأنه يقول : لو كانت البينونة لرجع في العتق ، وفي الموازية : عتقه باطل إلا بإسلام أحدهما ، فيصير حكما بين مسلم وذمي ، فيحكم فيه بأحكام الإسلام ، قال : ويلزم على تعليل صاحب النكت المتقدم إذا كان المعتق أمة أو زوجة تنفعها البينونة ، لأنهما لا يلزم حرية ، وهو خلاف المنقول ، وإنما العلة : إذا بان عنه فقد فعل موجب العتق والطلاق ، وألزمه نفسه ، فالرجوع فيه تظالم بينهم ، وقال اللخمي : بل ذلك كالهبة ، والبينونة قبض فيمنع الرجوع ، وإذا أعتق أحد الشريكين النصرانيين ، وأنفذ العتق ، ليس لشريكه التقويم عليه ، وله قيمة عيب العتق ، لأنه من التظالم ، قال المغيرة : إذا حلف النصراني بعتق غلامه وطلاق امرأته ثم حنث فرفع الغلام أو المرأة ذلك إلى السلطان ألزمه ذلك ، وكذلك أم الولد إذا مات عنها واسترعت حكم المسلمين ، وعن القاضي إسماعيل : يحد إذا زنا حد البكر . وكل ذلك ضعيف .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية