الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع في الجواهر : يحلف من قام له شاهد ويستحق بشاهده ويمينه في الأموال وحقوقها الخسيس منها والنفيس ، المعين وغيره ، من إليه أو في الذمة ، قال ابن عبد الحكم : الشاهد البين العدالة لا يثبت به النكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك من غير الأموال ، فيكون وجود الشاهد أن يطالب بالإقرار أو يحلف المشهود عليه ، فإن امتنع منها : فرواية ابن القاسم وبها أخذ ابن القاسم وأكثر الأصحاب أنه يحبس ليقر أو يحلف ، وهي الرواية الأخيرة ، وروي : يقضى عليه بمقتضى الشهادة ، وعلى المشهور : قال ابن القاسم : يتحدد حبسه بسنة ويخلى سبيله ، وقال عبد الملك : يتمادى حبسه حتى يحلف أو يقر ، فإن تضمن الحق المالي بدينار أو العكس كشراء زوجته أو الوكالة على قبض مال ، فإنه يلحق بالمال ، قاله ابن القاسم ، لأن المقصود المال ، وغيره لغو ، ومنع أشهب لما فيه من الحكم البدني ، ولا خلاف أن الشاهد وحده لا يقضى به ، واختلف العلماء هل القضاء مستند إلى الشاهد ، واليمين تقوية ، أو اليمين مع الشاهد ؟ لأن كل واحد منهما لو انفرد لا يقضى به ، وفائدته إذا رجع الشاهد : غرم نصف الحق كأحد الشاهدين . وفي الكتاب : كل جرح فيه قصاص يقضى فيه بالشاهد ، وكل جرح لا قصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والمأمومة ونحوها يقبل فيه الشاهد واليمين ، لأن العمد والخطأ فيه مال .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية