الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                السابع ، في الكتاب : إن أعتق عبدا من الغنيمة وله فيها نصيب لم يجز عتقه ، وإن وطئ فيها حد ، قال ابن يونس : قال ابن القاسم : يقطع للسرقة ، وقال غيره : لا يحد للزنا ، ويقطع إن سرق فوق حقه ثلاثة دراهم ، لأن حقه في الغنيمة واجب موروث بخلاف بيت المال . ووافق الجميع ابن القاسم في العتق إلا قوله أنه يعتق عليه ، ومنشأ الخلاف : هل يلاحظ حقه في الغنيمة أو أن للإمام أن يبيع هذه ولا يعطيه لغيره ؟ ولاحظ ابن القاسم أن حصته من الجنس غير معلومة ، فلا يعلم ما يقول لشركائه ، قال : وهذا والله أعلم في الجيش العظيم ، وأما في السرية اليسيرة فحصته معلومة ، فيعتق عليه ويقوم ، ولا يحد للزنا باتفاق ، قال اللخمي : قال سحنون : يمضي عتقه من المغنم ، ويغرم نصيب أصحابه ، فإن كان فيه من يعتق عليه عتق نصيبه وغرم بقيته ، وإن أحبل أمة لا يحد وغرم القيمة يوم أحبلها لأمير الجيش ، وإن تفرقوا تصدق به ، وإن كان عديما فله نصيبه بحساب أم ولد ، ويباع باقيها .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية