السادس : في الكتاب إن أجره أو أخدمه سنة فأعتقه قبل السنة لم يعتق حتى تمضي السنة ، لتعلق حق الغير ، وإن مات السيد قبل السنة لم تنقص إجارته وخدمته لصحة التصرف فيها حالة الحياة ، ويعتق بعد السنة من رأس المال إلا أن يترك مستحق الإجارة أو الخدمة حقه فيجعل العتق ، قال اللخمي : إذا استدان قبل حوزها أخذها الغريم لأنها شرع بعد الدين كالعتق ، وإذا كان الدين قبل العتق وهو يستغرق قيمة العبد رد العتق وبيع الغريم ، أو لا يستغرق وفي قيمة الخدمة كفاية الدين ، بيعت به ومضى العتق إلى أجله ، وإن كانت لا توفي وإن بيعت الرقبة كان فيها فضل لم يبع ، وإن وفى ثلاثة أرباع الخدمة وربع الرقبة وجل : وكان ثلاثة أرباع الرقبة عقيقا عند الأجل .