الثاني عشر : في الكتاب : أحد أحرار ، ولم يبين معينا ، خير فيهم ، بخلاف الطلاق ، وقد تقدم تقريره في الطلاق سؤالا وجوابا ، وكذلك : واس منهم في السبيل أو المساكين ، يخير فيهم ، وإن نوى معينا صدق في نيته بغير [ ص: 119 ] يمين ، ولو فسر وهو مريض ، يعتق من رأس المال لتقدم التصرف في الصحة ، أي أن تكون قيمته أكثر من قيمة الآخر ، فالفضل من الثلث إن فسر في المرض ، لاختصاص هذا الأمر بالمرض ، وقال غيره : بل من رأس المال نظرا لوقت التصرف ، قال ابن يونس : قال محمد : إن شهد عليه فأنكر قضي عليه ، فإن أبى أعتق عليه ، أدناهم ، لأن الأصل : بقاء ملكه ، وكذلك ورثته بعد موته ، فإن كان في الشهادة أنه أراد أحدهما ونسيه ، حكم بعتقهما معا عليه وعلى ورثته ، إن قال ذلك في صحته ، وعن ابن القاسم : إن ، عتقوا عليه ، كالطلاق ، وإن قال : أحدهم حر ، وشهد عليه وهو ينكر ، خير فيهما ، وإن مرض ، فإن اختار العتق فمن الثلث ، أو الطلاق ورثته امرأته ، وإذا قال : غلامي حر أو امرأتي : قال قال : أحدكما حر : يصدق مع يمينه نفيا للتهمة ، فإن نكل عتقا عليه ، وهذا بإقراره ، وهذا بنكوله ، وإن قال : لم أنو شيئا حلف على ذلك ، واختار أيهما شاء ، وإن قال : نويت ونسيت عتقا عليه ، وإذا فسر في المرض وكانت الزيادة في الثلث ، فهي مبدأة على الوصايا وعلى العتق والزكاة التي فرط فيها ، ويحتمل التبدئة على التدبير في الصحة ، لأنه أمر عقده في الصحة ، ويحتمل تقديم التدبير لوقوعه ، فعلى التفسير في هذه الزيادة ، فإن لم يخير حتى مات : قال سحنون ابن القاسم : يختار ورثته ، لأنه حق مالي كان لموروثهم ، وعنه : يقرع بينهم كالعتق في المرض ، فإن كانوا ثلاثة عتق ثلث قيمتهم ، وعنه : يعتق أثلاثهم ، ويشرع العتق في جميعهم لعدم المرجح ، وعن مالك : يعتق ثلثهم بالسهم ، وإن كانوا أربعة فربعهم ، قال محمد : يختار الورثة كقول ابن القاسم ، فإن اختلفوا فقول مالك ، وعن ابن القاسم : إن اختلفوا عتق الأدنى ، وإن ، عتق نصف قيمتها بالسهم إن حمله الثلث ، فإن استوت القيمة ، عتق من أخرجه السهم ، أو أخرج السهم الكثير القيمة ، عتق منه مبلغ نصف قيمتها ، أو السهم القليل عتق كله ، وعتق من الآخر تمام نصف قيمتها ، قاله قال في مرضه : أحدهما حر فمات مالك وأصحابه إلا المغيرة ، قال : وكذلك الحكم إن قال في مرضه : زيد حر ، وله عبدان ، اسمهما زيد ، ثم مات ، قال سحنون المغيرة : يعتق نصف كل واحد منهما إن حمله كذلك [ ص: 120 ] الثلث ، وإلا فيقدم ما حمل ، قال عبد الملك إن قال عند موته : أحد كما حر ، عتق نصف قيمتهما بالسهم ، وإن قال : زيد أو عمرو : عتق جميع أحدهما بالسهم ، كان أكثر من نصف قيمتهما أو أقل لأن هذين معرفتان ، والأول نكرة ، وكذلك إن ، وإن قال : أسهموا بين عبيدي فالخارج أعتقوه : عتق الباقي ، وكذلك إن لم يختر الوارث حتى مات أحدهما ، فالباقي حر من رأس المال ، فإن مات أحدهما ثم قتل الآخر عمدا ، قتل قاتله حرا كان أو عبدا ، وفي الخطأ ديته على عاقلة الحر ، وإن قتل أحدهما عتق الباقي ، وإن لم يختر حتى جنى أحدهما فله الاختيار ، فإن اختار الجاني فليس له ذلك إلا أن يحمل عند الجناية ، والآخر فله فداء الجاني وإسلامه ، فإن مات الجاني قبل الخيار فالثاني حر بغير عتق مؤتنف ، ويورث الآخر مكانه ، أو مات غير الجاني عتق الجاني واتبع بالجناية لنفوذ عتق معقود قبل الجناية ، كالمدبر يجني ثم يموت السيد ، والثلث يحمله ، قال قال : أحدكما حر فلم يختر حتى مات أحدهما : إذا قال : أحدكما حر ، فلم يختر حتى مات أحدهما أو استحق بحرية عتق الآخر ، وعنه : إن مات أحدهما أو مرض السيد ، وعليه في الصحة بينة بذلك ، يسأل وقال : أردت الميت ، حلف ، وإلا عتق الحي ، أو أردت الحي عتق من رأس ماله بعد يمينه ، أو قال : لم أرد معينا ، عتق الحي في رأس المال ، وإن أقر بهذا في مرضه أنه قاله في صحته ، فلا يعتق الحي في ثلث ولا غيره ، أو قاله في الصحة فلم يختر حتى قتلا في صحته ، فلا يعتق الحي في ثلث ولا غيره ، أو قاله في الصحة فلم يختر حتى قتلا جميعا : فعلى القاتل قيمة عبد ودية حر ، أو قتل واحد فالباقي حر ، أو قطعت يد أحدهما ومات الآخر ففي اليد دية حر ، لأن موت صاحبه صيره حرا ولا تقطع يد الجاني وإن تعمد ، قال سحنون أشهب : إذا استحق أحدهما بحرية أصلية ، لا شيء في الباقي ، قال محمد : ولو ، فلا [ ص: 121 ] شيء عليه أصدق العبارة بذلك الحر في المسألتين . وفي الموازية : قال لعبده ملحد أحدكما حر ، فإن اختار عتق الذي وقع له القول مرتين ، وهو ميمون . رق الباقيان ، أو اختار رقه ، عتق الباقيان ، وإن مات ميمون قبل الاختيار يعتق الأول والثالث ، لأنه كان قرينا لكل واحد منهما ، وامتنع الخيار لموته ، وإن اختار مباركا أو زيدا فلا بد من اختيار عتق الباقيين ، قال قال في صحته لمبارك وميمون : أحدكما حر ، وقال لميمون وزيد : أحدكما حر ابن القاسم : فإن مات قبل أن يختار ورثته لأنه من عتق الصحة ، وقيل : يقرع بينهم ، فإن خرج ميمون رق الباقيان أو أحدهما زيد أقرع بين الآخر وبين ميمون ، ومن خرج أعتق ، والعتق في ذلك من رأس المال ، قال : إذا سحنون ، يسأل : من أراد بعد يمينه ؟ وقيل : لا خلف ، وإن قال : لم أرد معينا عتق من شاء منهما ، وحلف ، فإن لم يسأل حتى وديت الكتابة وقال : أردت المكاتب رد عليه ما أخذ منه من يوم أعتقه ، وإن قال : لم أعتق ، عتق القن كما إذا استحق أحدهما بحرية أو موت ، قال قال لمكاتبه وعبده : أحدكما حر : وإن سحنون ، سئل ، فإن أراد هذا ، حلف وصدق ، وإن لم يعين اختاره ، وإن مات قبل أن يسأل ، وحمل المدبر الثلث ، عتقا جميعا ، هذا من الثلث فيما ترك سوى القن ، والآخر من رأس المال ، كما إذا استحق أحدهما بحرية ، فإن لم يحمله عتق منه ما حمل ، وخير الورثة بين عتق باقي المدبر وعتق القن ، قال قال في صحته لمدبره وعبده : أحدكما حر محمد : فإن قال ذلك عند موته أو في وصيته : أسهم على نصف قيمتها ، فإن خرج المدبر عتق ، وإن بقي من نصف قيمتها شيء ، جعل في الباقي إن حمله الثلث ، وإن خرج القن برئ المدبر ، ثم عتق القن إن حمله الثلث ، إلا أن تكون قيمته أكثر من نصف قيمتها فيعتق منه قدر نصف قيمتها في الثلث ، وإن كان المدبر قدر الثلث عتق كله ، وبطلت الوصية ، قال : وإن سحنون يخير ، وحلف كالمدبرة والمكاتبة ، وإن مات عتقا من رأس المال ، [ ص: 122 ] كاستحقاق أحدهما بحرية أو في مرضه ، ثم مات عتقت أم الولد من رأس المال : والأمة من الثلث : أو ما حمله ، وإن قال في صحته لأم ولده وأمته ، أقرع فإن خرجت أم الولد رقت الأمة ، أو الأمة عتقت في الثلث ، وأم الولد من رأس المال ، وإن قاله لعبدين أحدهما موصى بعتقه فيهما كالمدبر والقن أحدهما قن ، والآخر موصى به لرجل ما لم يمت في هذا ، فلورثته الخيار ، فإن أعتقوا الموصى بعتقه فمن رأس المال ، وبطلت الوصية ، أو الآخر عتق من رأس المال ، وبقيت الوصية ، وإن قاله في مرضه ، ثم مات ، نظر إلى نصف قيمتهما وأسهم بينهما ، فعتق من خرج في نصف قيمتهما إن حمله الثلث ، فإن اجتمعت مكاتبة ، ومدبرة ، وأم ولد ، ومعتقة إلى أجل ، وأمة ، وقاله في صحته ، خير فيهن ، ويحلف ، فإن مات عتقت أم الولد في رأس ، ردت المكاتبة وحل أجل المعتقة ، فلتعتق الأمة من رأس المال ، كما لو ، قال قال : أقرعوا بينهما فمن خرج فأعتقوه اللخمي في الطلاق والعتاق عند عدم النية ، ثلاثة أقوال : يخير فيما يعم الطلاق والعتاق ، يخير في العتق دون الطلاق .