الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                السادس والعشرون . في الكتاب : إذا قال : أعتقته أمس على مال ، وقال العبد : على غير مال ، صدق العبد مع يمينه كالزوجة ، لأن الأصل : براءة الذمة ، وقال أشهب : يصدق السيد مع يمينه ، لأنه قال : أنت حر وعليك مائة ، لزمه [ ص: 133 ] بخلاف قوله للمرأة : أنت طالق ، وعليك مائة ، يلزم الطلاق دون المال ، وإن أقر أن شريكه أعتق نصيبه : فإن كان المشهود عليه موسرا أعتق نصيب الشاهد لإقراره أنه لم يبق له إلا القيمة ، أو معسرا ، لم يعتق من العبد شيء ، وقال أشهب : ذلك سواء ، لأنها شهادة لنفسه بالقيمة ، لا يعتق شيء ، لأنه لا يعتق حصة شريكه إلا بتقويم ودفع القيمة ، وقاله سحنون ، وهو أجود ، وعليه جميع الرواة ، قال اللخمي : المعتق على ثلاثة أوجه : إن كان مع غيبة العبد ، صدق السيد لتعذر المكارة ، أو بحضرته فهو موضع الخلاف : إن ادعى أنه قال : أنت حر على أن عليك ، أما إن قال : أعتقتك وجعلت عليك مائة بمراضاة منك ، فيترجح قول العبد : لم أرض بشيء ، لأن الأصل : عدم الرضا ، ويصدق السيد ، لأن الأصل : بقاء ملكه ولا يخرج إلا بعوض .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية