فرع قال : إذا ، لأنه المعتق ، وقال أعتق حاملا من زوج حر ، فولاء جنينها للسيد : ميراثه لأخيه ، قال عطاء بن أبي رباح ابن يونس : قال محمد : إذا أعتق أمته لحامل من العبد ، ووضعته بعد العتق ، ثم حملت بآخر ولدته : فميراث الولدين لمعتق الأب والأم يرثهما جميعا بالنسب ، فإن مات قبلها ثم مات بعده ورث الأول مولى الأم ، والثاني مولى الأب .