الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                النظر الثاني : في أحكام الكتابة :

                                                                                                                وهي مندوب إليها ، وقاله الأئمة خلافا لابن عباس وأهل الظاهر ; لأنها سبب العتق ، والعتق مندوب غير واجب فوسيلته أولى بعدم الوجوب ، ولأنه عقد حظر لبيعه ماله بماله ، وهذا جوابنا عن صرف الأمر في الآية إلى الندب عن الوجوب الذي تمسكوا به ، ويكره عند ( ش ) في العاجز عن الأداء لعدم إفضاء العقد لمقصوده ، ويستحب عند ابن حنبل ; لأنه يحصل ، قال اللخمي : الكتابة أربعة : مندوبة ، ومباحة من وجه ، ومندوب إليها من وجه ، ومكروهة ، وممنوعة بحسب دينه وقوته على الأداء ، والوجه الذي يؤدي منه فكتابة الدين على مثال [ ص: 273 ] الخراج والسعي من وجه جائز مندوب ، وعلى أكثر من الخراج بالشيء الكثير رخصة ، ومباحة من جهة الحصر ، ومندوبة لما فيها من العتق ، ومكروهة في الشرير ; لأنه يتسلط عن الناس بحريته ، ومحرمة فيمن يسعى بالسرقة ونحوها .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية