[ ص: 309 ] فرع
في الكتاب : إذا جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله ، وإن مات قبل دفعها أو أمر بدفعها فلم تصل إليك حتى مات ، فلا وصية له ، قال أدى كتابته في مرضه ابن يونس : قال أبو عمران : إن بعث بها لسيده في مرضه فلم يقبلها حين وصولها لا يعتق حتى يقضى بذلك ، إلا أن يكون بموضع لا حاكم فيه فتكون الشهادة عليه كالحكم .
فرع
إذا لم تكن بذلك أم ولد أو بعد ذلك ، فهي له أم ولد ولا يبيعها إلا أن يخاف العجز ، قال كوتب وقد ولدت أمته قبل ذلك ربيعة : أو لعدمه لدين عليه ، قال ربيعة : وإن مات حديثا مديانا فأم ولده في دينه وأولاده منها رق لك ، قال ابن القاسم : وله شراء زوجته الحامل منه ولا يمنعه ; لأنه إن ابتاعها بغير إذنك لم يدخل جنينها معها في الكتابة ، ولا تكون هي أم ولد ، وإن ابتاعها بإذنك دخل حملها في الكتابة وكانت به أم ولد إن مات وترك أم ولد وولدا منها أو من غيرها ، ولم يدع مالا سعت مع الولد ، وسعت عليهم إن لم يقووا وقويت وكانت مأمونة عليه ، وإن ترك أم ولد ولدا منها حدث في الكتابة فخشي الولد العجز فلهم بيعها ، وإن كانت أمهم ، وإن كان للأب أمهات أولاد سواها فخشي الولد العجز فلهم بيع من فيها نجاتهم كانت أمهم أو غيرها ، قال ابن القاسم : وأرى أن لا يبيع أمه إن كان في بيع غيرها ما يعينه ، قال ابن يونس : إن فإن كان المكاتب بحاله لم يعتق ولم يعجز رد بيعها ليعتق بعتقه ، أو يعجز فيتبعها دون ولدها ، وإن كان الأب قد عتق بأدائه أو عجز فرق ، مضى البيع [ ص: 310 ] بالقيمة على أن جنينها مستثنى ، ورد الجنين فكان بحال أبيه من عتق أو رق ، فإن لم يعثر على ذلك حتى أعتقها المبتاع وولدها ، فسواء عجز الأب أو أدى أو بقي على كتابته يمضي العتق في الأمة وعليه قيمتها ، على أن جنينها مستثنى فيرد عتق الولد ، وسبيله سبيل أبيه من عتق أو رق أو كتابة ، وليس كمن باع مكاتبه فأعتقه المبتاع ; لأن هذا باعه غير سيده ، قال خاف المكاتب العجز فباع أم ولده حاملا منه فولدت عند المشتري اللخمي : هذا أم الولد المكاتب بمنزلتها قبل ولادتها فيبيعها اختيارا في الكتابة ، وبعد عتقه أو كأمهات أولاده لا يبيعه إلا إن كانت في الكتابة إلا أن يخاف العجز ، وإن أدى كتابته وهي عنده عتقت بموته إن حملت بعد الكتابة ، قولان لمالك مراعاة لعقد الحرية ، وإن وقعت الولادة قبل الكتابة لم تكن أم ولد قولا واحدا ، أو يختلف إذا كانت الكتابة وهي حامل قياسا على الحر يشتري الأمة وهي حامل منه فرق .