الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال مالك : إن أوصى رجل لك بربع مكاتبه ، وأعتق ربعه فهلك الرجل ثم المكاتب ، وترك أكثر مما عليه فلورثة السيد ولك ما بقي لكم على المكاتب ، ولك ثلث الفضل ، ولهم الثلثان ; لأنه إنما ورث بالرق ، والذي للورثة ربعان ، وللموصى له ربع .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر : إذا قبض العبد الموصوف الذي كاتب عليه فوجده معيبا أتبعه بمثله ، أو كاتبه عليه بعينه رجع بقيمته ، ولا يرد عتقه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا قال السيد : إن عجلت بعض النجوم أبرأتك من الباقي فعجل برئ وعتق .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : لتعذر النجوم أربعة أسباب : الأول : العجز عنها أو نجم واحد فيفرق بعد تلوم الإمام له بعد الأجل . الثاني : الغيبة بغير إذن السيد وقت الحلول ، فله الفسخ عند الإمام ، وكذلك إن شرط عليه أنك إن عجزت عن نجم فأنت رق ، لا يرق إلا بالسلطان ، والشرط في ذلك باطل . الثالث : الامتناع مع القدرة ، فيؤخذ من ماله ، ولا يفسخ . الرابع : الموت فينفسخ إلا أن يكون معه من يقوم بها من ولد دخل معه بالشرط أو بمقتضى العقد .

                                                                                                                [ ص: 322 ] فرع

                                                                                                                قال : إذا ادعى أنه أدى الشريكين النجوم فصدقه أحدهما وكذبه الآخر وحلف ، فله مشاركة المصدق فيما أقر بقبضه ، وله مطالبة المكاتب بتمام نصيبه ، ولا تراجع بين المصدق والمكاتب لما أخذه المكاتب من أحدهما ; لأن موجب قولهما أنه ظالم ، ويثبت دعوى الأداء بشاهد وامرأتين ; لأنه مال ولا تثبت الكتابة ولكن قبض النجم الأخير ، ويتعلق به العتق كما تقدم في كتاب الأقضية .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : مات المكاتب وله ولد من معتقه فقال السيد عتق قبل الموت ، وجرى إلى ولد ولدي صدقت الأم ; لأن الأصل : بقاء الولاء لهم .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : لا يكفر المكاتب إلا بالصيام ، وإن اشترى من يعتق على سيده صح فإن عجز رجع للسيد وعتق عليه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجلاب : لا يبتاع ولده إلا بإذنه سيده ، وإن ابتاعه بغير إذن سيده لم يدخل في كتابته ، وإن ابتاع عتق الولد من الأقارب فأذنه سيده لم يدخل في كتابته قاله ابن عبد الحكم ، وقال ابن القاسم : يدخل كل من يعتق على . . . . . إذا ابتاعه بإذن سيده ، قال سحنون : إذا كان مع المكاتب غيره لم يدخل الولد معه ، وعن مالك في المستخرجة : لا يدخل معه إذا اشتراه بإذن سيده إلا الولد ; لأن له استحداث الولد بالوطء .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية