الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولا يخلو إما أن nindex.php?page=treesubj&link=27751_3835يحج عن غيره متبرعا أو يحج بمال ، فإن كان متبرعا يحج بمال نفسه جاز أن يحج عن كل أحد ، وفي مثل ذلك جاء حديث الخثعمية والخثعمي ، وأبي رزين ، وحديث الجهنية ، والمرأة الأخرى ، وغيرهم ، لكن الأفضل أن يبدأ بالحج عن أقاربه ، ويبدأ منهم بأبويه ، ويبدأ بالأم إلا أن يكون الحج قد وجب على الأب فيبدأ به ، قال : في رواية أحمد بن الحسن ، ويوسف بن موسى : إذا nindex.php?page=treesubj&link=18006أراد الرجل الحج عن أبويه يبدأ بالأم إلا أن يكون الأب قد وجب عليه .
وأما إن nindex.php?page=treesubj&link=27751حج عن غيره بمال ذلك الرجل فقال في رواية حنبل : لا يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها إلا أن يكون متبرعا بحج عن أبيه أو ابنه أو أخيه .
وسئل في رواية الجرجرائي عن nindex.php?page=treesubj&link=27751_27022الرجل يعطى للحج عن ميت قال : لا لا يأخذ .
[ ص: 235 ] وقال عبد الله : سألت أبي : nindex.php?page=treesubj&link=3841_3835رجل حج ويأخذ كل سنة حجة ، قال : لا يعجبني هذا .
وقال : سألت أبي عن nindex.php?page=treesubj&link=3835رجل يحب الحج ترى له أن يحج عن الناس ؟
فقال : لا يعجبني أن يحج عن الناس إلا أن يبتدي ، فقيل له : حج فلا بأس به .
فقد رخص فيه لمن ابتدأ إذا كان مقصوده الحج .
وإن nindex.php?page=treesubj&link=27022حج عن ميت وارث ، فقال في رواية أبي الحارث ، وقد سئل : nindex.php?page=treesubj&link=27022يحج الرجل عن أبيه ، وعن أمه ؟ فقال : إن حج من مال نفسه متبرعا ، وإن كان من مال الميت فلا يحج وارث عن +وارث كأنه يرى أنها وصية لوارث .