[ ص: 377 ] مسألة : ( وأشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ).
هذا نصه ومذهبه قال في رواية
عبد الله :
nindex.php?page=treesubj&link=3281_3282_3283أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ، وقال في رواية ... .
nindex.php?page=treesubj&link=33042ويوم النحر من أشهر الحج وهو يوم الحج الأكبر ، نص عليه في رواية
حرب وأبي طالب ، وذلك لما روى
أبو الأحوص عن
عبد الله قال : " أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة " رواه
سعيد وأبو سعيد [ ص: 378 ] nindex.php?page=showalam&ids=13708الأشج والنجاد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهم .
[ وعن
ابن الزبير في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج أشهر معلومات ) قال : شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ، رواه سعيد
nindex.php?page=showalam&ids=13708الأشج والنجاد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهم ] ، وعن
علي بن طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج أشهر معلومات ) وهو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة جعله الله للحج ، وسائر الشهور للعمرة ،
nindex.php?page=treesubj&link=3494فلا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج nindex.php?page=treesubj&link=3955والعمرة يحرم بها في كل شهر " رواه
عبد الله بن صالح عن
معاوية بن صالح عنه .
[ ص: 379 ] وعن
الضحاك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وعن
نافع nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة " رواه
سعيد nindex.php?page=showalam&ids=13708وأبو سعيد الأشج nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وفي لفظ : وعشر ذي الحجة ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه وهذا قول
[ ص: 380 ] nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن ، ومرادهم بعشر من ذي الحجة عشر ذي الحجة بكماله ، كما قد جاء في روايات أخرى .
وعشر ذي الحجة : اسم لمجموع الليالي وأيامها ، فإن يوم النحر من عشر ذي الحجة ؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015026ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر ) وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=89&ayano=2وليال عشر ) ويوم النحر داخل فيها ، وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=142وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر )
[ ص: 381 ] ويوم النحر هو آخر الأربعين ، ولفظ العشر - وإن كان في الأصل اسما للمؤنث لأنه بغير هاء - : فإنما دخل فيه اليوم لسببين :
أحدهما : أنهم في التاريخ إنما يؤرخون بالليالي ؛ لأنها أول الشهر الهلالي وتدخل الأيام تبعا ، ولهذا لو
nindex.php?page=treesubj&link=3283_2609نذر اعتكاف عشر ذي الحجة لزمه اعتكاف يوم النحر .
الثاني : أنه قد يجيء هذا في صفة المذكر بغير هاء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015027من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال ) وقوله : ( من هذه الأيام العشر ) .
وأيضا فإن
nindex.php?page=treesubj&link=33042يوم النحر يوم الحج الأكبر .
وأيضا فإن أشهر الحج هي الأشهر التي سن الله فيها الحج وشرعه ، والحج له إحرام وإحلال ، فأشهره هي : الوقت الذي يسن فيه الإحرام به والإحلال منه .
[ ص: 382 ] وأول وقت شرع الإحرام فيه بالحج شوال والوقت الذي يشرع فيه الإحلال : يوم النحر ، وما بعد يوم النحر لا يشرع التأخير إليه ، وليلة النحر لا يسن التعجيل فيها كما لا يسن الإحرام بالحج قبل أشهره .
وأيضا : فإن هذه المدة أولها عيد الفطر وآخرها عيد النحر ،
nindex.php?page=treesubj&link=3278_3277والحج هو موسم المسلمين وعيدهم فكأنه جعل طرفي وقته عيدين .
فإن قيل : فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج أشهر معلومات ) قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فمن فرض فيهن الحج ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لا عمرة في أشهر الحج فكلم في ذلك فقال : إني أحب أن يزار البيت ، إذا جعلت العمرة في أشهر الحج لم يفد الرجل إذا حج البيت أبدا " .
وعن
التميمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " شوال وذو القعدة وذو الحجة " [ ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة ] رواهن
سعيد .
[ ص: 383 ] قيل : ليس بين الروايتين اختلاف في المعنى ، كما يقال : قد مضى ثلاثة أشهر وإن كان قبل ذلك في أثناء الشهر الثالث ، ويقال : له خمسون سنة وإن كان لم يكملها ، فكثير ما يعبر بالسنين والشهور والأيام عن التام منها والناقص ، فمن قال : وذو الحجة أنه من شهور الحج في الجملة ، ومن قال : وعشر ذي الحجة فقد بين ما يدخل منه في شهور الحج على سبيل التحديد والتفصيل .
فإن قيل : فقد قال (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج أشهر معلومات ) .
قلنا : الشهران وبعض الثالث تسمى شهورا ، لا سيما إذا كانت بالأهلة .
وذكر القاضي : أن فائدة هذه المسألة اليمين . وليس كذلك ، وهذا التحديد له فائدة في أول الأشهر ، وهو أنه لا يشرع الإحرام بالحج قبلها ، وأن الأفضل أن يعتمر قبلها ، وهي عمرة رمضان وأنه إن اعتمر فيها كان متمتعا ، وقبل ذلك هو وقت الصيام ، فإذا انسلخ دخل وقت الإحرام بالحج .
ومن فوائده : أنه لا يأتي بالأركان قبل أشهره ، فلو أحرم بالحج قبل أشهره وطاف للقدوم لم يجزه سعي الحج عقيب ذلك ؛ لأن أركان العبادة لا تفعل إلا في وقتها ، وفائدته في آخر الأشهر أن السنة أن يتحلل من يوم النحر فلا يتقدم قبل
[ ص: 384 ] ذلك ولا يتأخر عن ذلك فإنه أكمل وأفضل .
وذكر
ابن عقيل : أن
nindex.php?page=treesubj&link=3533طواف الزيارة في غير أشهر الحج مكروه .
[ ص: 377 ] مَسْأَلَةٌ : ( وَأَشْهُرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ).
هَذَا نَصُّهُ وَمَذْهَبُهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ
عَبْدِ اللَّهِ :
nindex.php?page=treesubj&link=3281_3282_3283أَشْهُرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ ، وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ ... .
nindex.php?page=treesubj&link=33042وَيَوْمُ النَّحْرِ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَهُوَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ
حَرْبٍ وَأَبِي طَالِبٍ ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى
أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " أَشْهُرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ " رَوَاهُ
سَعِيدٌ وَأَبُو سَعِيدٍ [ ص: 378 ] nindex.php?page=showalam&ids=13708الْأَشَجُّ وَالنَّجَّادُ nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمْ .
[ وَعَنِ
ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) قَالَ : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ ، رَوَاهُ سَعِيدٌ
nindex.php?page=showalam&ids=13708الْأَشَجُّ وَالنَّجَّادُ nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمْ ] ، وَعَنْ
عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) وَهُوَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْحَجِّ ، وَسَائِرُ الشُّهُورِ لِلْعُمْرَةِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3494فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُحْرِمَ أَحَدٌ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ nindex.php?page=treesubj&link=3955وَالْعُمْرَةِ يُحْرِمُ بِهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ " رَوَاهُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْهُ .
[ ص: 379 ] وَعَنِ
الضَّحَّاكِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ " رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ .
وَعَنْ
نَافِعٍ nindex.php?page=showalam&ids=16430وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " أَشْهُرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ " رَوَاهُ
سَعِيدٌ nindex.php?page=showalam&ids=13708وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيُّ ، وَفِي لَفْظٍ : وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ ، وَذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَهَذَا قَوْلُ
[ ص: 380 ] nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ وَالضَّحَّاكِ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ ، وَمُرَادُهُمْ بِعَشْرٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ بِكَمَالِهِ ، كَمَا قَدْ جَاءَ فِي رِوَايَاتٍ أُخْرَى .
وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ : اسْمٌ لِمَجْمُوعِ اللَّيَالِي وَأَيَّامِهَا ، فَإِنَّ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015026مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ ) وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=89&ayano=2وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) وَيَوْمُ النَّحْرِ دَاخِلٌ فِيهَا ، وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=142وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ )
[ ص: 381 ] وَيَوْمُ النَّحْرِ هُوَ آخِرُ الْأَرْبَعِينَ ، وَلَفْظُ الْعَشْرِ - وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ اسْمًا لِلْمُؤَنَّثِ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ هَاءٍ - : فَإِنَّمَا دَخَلَ فِيهِ الْيَوْمُ لِسَبَبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُمْ فِي التَّارِيخِ إِنَّمَا يُؤَرِّخُونَ بِاللَّيَالِي ؛ لِأَنَّهَا أَوَّلُ الشَّهْرِ الْهِلَالِيِّ وَتَدْخُلُ الْأَيَّامُ تَبَعًا ، وَلِهَذَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3283_2609نَذَرَ اعْتِكَافَ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لَزِمَهُ اعْتِكَافُ يَوْمِ النَّحْرِ .
الثَّانِي : أَنَّهُ قَدْ يَجِيءُ هَذَا فِي صِفَةِ الْمُذَكِّرِ بِغَيْرِ هَاءٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015027مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ ) وَقَوْلِهِ : ( مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ ) .
وَأَيْضًا فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=33042يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ .
وَأَيْضًا فَإِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ هِيَ الْأَشْهُرُ الَّتِي سَنَّ اللَّهُ فِيهَا الْحَجَّ وَشَرَعَهُ ، وَالْحَجُّ لَهُ إِحْرَامٌ وَإِحْلَالٌ ، فَأَشْهُرُهُ هِيَ : الْوَقْتُ الَّذِي يُسَنُّ فِيهِ الْإِحْرَامُ بِهِ وَالْإِحْلَالُ مِنْهُ .
[ ص: 382 ] وَأَوَّلُ وَقْتٍ شُرِعَ الْإِحْرَامُ فِيهِ بِالْحَجِّ شَوَّالٌ وَالْوَقْتُ الَّذِي يُشْرَعُ فِيهِ الْإِحْلَالُ : يَوْمُ النَّحْرِ ، وَمَا بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ لَا يُشْرَعُ التَّأْخِيرُ إِلَيْهِ ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ لَا يُسَنُّ التَّعْجِيلُ فِيهَا كَمَا لَا يُسَنُّ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ أَوَّلُهَا عِيدُ الْفِطْرِ وَآخِرُهَا عِيدُ النَّحْرِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3278_3277وَالْحَجُّ هُوَ مَوْسِمُ الْمُسْلِمِينَ وَعِيدُهُمْ فَكَأَنَّهُ جَعَلَ طَرَفَيْ وَقْتِهِ عِيدَيْنِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) قَالَ : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا عُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَكُلِّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يُزَارَ الْبَيْتُ ، إِذَا جُعِلَتِ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَفِدِ الرَّجُلُ إِذَا حَجَّ الْبَيْتَ أَبَدًا " .
وَعَنِ
التَّمِيمِيِّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ " [ ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ ] رَوَاهُنَّ
سَعِيدٌ .
[ ص: 383 ] قِيلَ : لَيْسَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ اخْتِلَافٌ فِي الْمَعْنَى ، كَمَا يُقَالُ : قَدْ مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ الثَّالِثِ ، وَيُقَالُ : لَهُ خَمْسُونَ سَنَةً وَإِنْ كَانَ لَمْ يُكْمِلْهَا ، فَكَثِيرٌ مَا يُعَبَّرُ بِالسِّنِينَ وَالشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ عَنِ التَّامِّ مِنْهَا وَالنَّاقِصِ ، فَمَنْ قَالَ : وَذُو الْحِجَّةِ أَنَّهُ مِنْ شُهُورِ الْحَجِّ فِي الْجُمْلَةِ ، وَمَنْ قَالَ : وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ فَقَدْ بَيَّنَ مَا يَدْخُلُ مِنْهُ فِي شُهُورِ الْحَجِّ عَلَى سَبِيلِ التَّحْدِيدِ وَالتَّفْصِيلِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ قَالَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) .
قُلْنَا : الشَّهْرَانِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ تُسَمَّى شُهُورًا ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ بِالْأَهِلَّةِ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي : أَنَّ فَائِدَةَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْيَمِينُ . وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَهَذَا التَّحْدِيدُ لَهُ فَائِدَةٌ فِي أَوَّلِ الْأَشْهُرِ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ قَبْلَهَا ، وَأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَعْتَمِرَ قَبْلَهَا ، وَهِيَ عُمْرَةُ رَمَضَانَ وَأَنَّهُ إِنِ اعْتَمَرَ فِيهَا كَانَ مُتَمَتِّعًا ، وَقَبْلَ ذَلِكَ هُوَ وَقْتُ الصِّيَامِ ، فَإِذَا انْسَلَخَ دَخَلَ وَقْتُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ .
وَمِنْ فَوَائِدِهِ : أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِالْأَرْكَانِ قَبْلَ أَشْهُرِهِ ، فَلَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ وَطَافَ لِلْقُدُومِ لَمْ يُجْزِهِ سَعْيُ الْحَجِّ عَقِيبَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَرْكَانَ الْعِبَادَةِ لَا تُفْعَلُ إِلَّا فِي وَقْتِهَا ، وَفَائِدَتُهُ فِي آخِرِ الْأَشْهُرِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَتَحَلَّلَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَلَا يَتَقَدَّمَ قَبْلَ
[ ص: 384 ] ذَلِكَ وَلَا يَتَأَخَّرَ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ أَكْمَلُ وَأَفْضَلُ .
وَذَكَرَ
ابْنُ عَقِيلٍ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3533طَوَافَ الزِّيَارَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ مَكْرُوهٌ .