الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر ) . يعني للخدمة . قاله الحارثي . هذا الصحيح من المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . [ ص: 103 ] وقال في الفروع ، في باب الإجارة : لا يجوز إجارة مسلم لخدمة ذمي على الأصح . وكذا إعارته . وقال في باب العارية : ويجوز إعارة ذي نفع جائز منتفع به مع بقاء عينه إلا البضع ، وما حرم استعماله لمحرم . وفي التبصرة : وعبدا مسلما لكافر . ويتوجه . كإجارة . وقيل فيه : بالكراهة وعدمها . انتهى . وقال في الرعاية : ولا يعار كافر عبدا مسلما . وقلت : إن جاز أن يستأجره : جاز إعارته ، وإلا فلا . وقال الحارثي : لا يتخرج هنا من الخلاف مثل الإجارة . لأن الإجارة معاوضة . فتدخل في جنس البياعات . وهنا بخلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية