6 - المقبوض على بيع شرط فيه الخيار وعلى طريق السوم
11006 - قال قد روى الشافعي: المشرقيون، عن أنه عمر بن الخطاب، فحاكم سام بفرس وأخذها بأمر صاحبها، فسار بها لينظر إلى مشيتها فكسرت، صاحبها إلى رجل، فحكم عليه أنها ضامنة عليه حتى يردها كما أخذها سالمة، فأعجب ذلك عمر وأيد قضاءه ووافقه عليه، واستقضاه. عمر
11007 - قال فإذا كان هذا على مساومة، ولا يسميه من أسباب البيع، فرأى الشافعي: والقاضي عليه أنه ضامن له فما سمى له بمن وجعل فيه الخيار أولى أن يكون مضمونا من هذا. عمر
[ ص: 27 ] 11008 - قال وهذا فيما رويناه، عن أحمد: عن شعبة، عن سيار أبي الحكم، قال: أخذ الشعبي فرسا من رجل على سوم، فحمل عليه رجلا فعطب عنده، فخاصمه الرجل، فقال: "اجعل بيني وبينك رجلا"، فقال الرجل: فإني أرضى عمر بن الخطاب بشريح العراقي، فأتوا شريحا، فقال شريح لعمر: أخذته صحيحا سليما، وأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سالما، فأعجب فعينه قاضيا. أخبرناه عمر بن الخطاب قال: أخبرني أبو عبد الله الحافظ عبد الرحمن بن الحسن القاضي، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا آدم، حدثنا فذكره. شعبة،
[ ص: 28 ]