الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2 - القبض في الرهن

11706 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد: قال الله عز وجل: ( فرهان مقبوضة ) .

11707 - قال الشافعي في مبسوط كلامه: فلما كان معقولا أن الرهن غير مملوك الرقبة، ولا مملوك المنفعة للمرتهن لم يجز أن يكون رهنا إلا بما أجازه الله به من أن يكون مقبوضا.

11708 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: "ولو رهن رجل رجلا عبدا، وسلطه على قبضه فآجره المرتهن قبل أن يقبضه من الراهن أو غيره لم يكن مقبوضا".

11709 - أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أنه قال: قلت لعطاء: " ارتهنت عبدا فآجرته قبل أن أقبضه؟ قال: ليس ذلك بمقبوض ".

11710 - قال الشافعي: يعني ليس الإجارة بقبض، وليس برهن حتى يقبض، وإذا قبض المرتهن الرهن لنفسه، أو قبضه له آخر بأمره فهو قبض كقبض وكيله له . [ ص: 222 ]

11711 - أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أنه قال: "إذا ارتهنت عبدا فوضعته على يدي غيرك فهو قبض".

11712 - قال أحمد: مذهب عطاء أن منافع الرهن للمرتهن، فيجوز له أن يؤاجره من الراهن بعد القبض، ومراد الشافعي من هذه الحكاية بيان القبض.

11713 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء: " ارتهنت رهنا، فقبضته ثم آجرته منه؟ قال: نعم، هو عبدك الآن، آجرته منه " قال ابن جريج: فقلت لعطاء: فأفلس فوجدته عنده قال: "أنت أحق به من غرمائه".

11714 - قال الشافعي: يعني ما وصفت من أنك قبضته مرة، ثم آجرته من راهنه، فهو كعبد لك آجرته منه؛ لأن رده إليه بعد القبض لا يخرجه من الرهن.

11715 - قال أحمد: مراد الشافعي من هذا أن رجوع الرهن إلى يد الراهن بعد القبض، فأجازه على قول عطاء، ومن قال بقوله أو يعارضه أو غير ذلك لا يبطل الرهن.

[ ص: 223 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية