الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
31 - باب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك

11349 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة بن الزبير ، [ ص: 122 ] عن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى: "أن الخراج بالضمان".

11350 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان".

11351 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: وأحسب، بل لا أشك إن شاء الله، أن مسلما فسر الحديث فذكر أن رجلا ابتاع عبدا واستغله، ثم ظهر منه على عيب فقضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعيب، فقال المقضي عليه: قد استغله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان".

11352 - قال أحمد: كذلك رواه مسلم بن خالد، كما حسبه الشافعي رحمه الله أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه ، [ ص: 123 ] عن عائشة: أن رجلا اشترى من رجل غلاما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجده به، فقال الرجل حين رد عليه الغلام: يا رسول الله، إنه كان يستغل غلامي منذ كان عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان". وقد أخرجه أبو داود في كتاب السنن من وجه آخر عن مسلم بن خالد.

11353 - وقد وثق يحيى بن معين مسلما. وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال: سمعت العباس بن محمد، يقول: سألت يحيى بن معين عن مسلم بن خالد الزنجي؟ فقال: ثقة.

11354 - وكذلك قاله في رواية الدارمي عنه.

11355 - وقد تابعه عمر بن علي المقدمي، فرواه عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان".

11356 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بن عبدان الجواليقي قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا عمر بن علي، فذكره.

11357 - رواه أبو عيسى الترمذي، عن أبي سلمة يحيى بن خلف البصري، وذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري فكأنه أعجبه.

11358 - وفيما روى أبو داود، عن قتيبة قال: هو في كتابي بخطي، عن جرير يعني ابن عبد الحميد، عن هشام بن عروة.

[ ص: 124 ] 11359 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاما فاستغللته، ثم ظهرت منه على عيب، فخاصمته فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى له برده، وقضى علي برد غلته، فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته، فقال: أروح إليه العشية فأخبره، أن عائشة أخبرتني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضى في مثل هذا: "أن الخراج بالضمان". فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن عبد العزيز: فما أيسر علي من قضاء قضيته والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغني فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر، وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له.

11360 - قال أحمد: وبمعناه رواه أبو داود الطيالسي، عن ابن أبي ذئب، وحديث الشافعي أتم.

11361 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فيكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري، إنه إنما جعلها له؛ لأنها حادثة في ملكه وضمانه، فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه، وكذلك وطء الأمة الثيب وخدمتها، فاحتج من خالفه في وطء الأمة وما في معناه بحديث علي قال: وروينا هذا عن علي.

11362 - قال الشافعي: أيثبت عن علي؟ قال بعض من حضره من أهل الحديث، لا . [ ص: 125 ]

11363 - قال: وروينا عن عمر بردها وذكر عشرا. أو نحو ذلك.

11364 - قلت: وثبت عن عمر؟ قال بعض من حضره: لا، قلت: وكيف يكون تحتج بما لم يثبت وأنت تخالف عمر لو كان قاله؟.

11365 - قال أحمد: الرواية فيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن علي: في رجل اشترى جارية فوطئها، فوجد بها عيبا قال: "لزمته، ويرد البائع ما بين الصحة والداء، وإن لم يكن وطئها ردها".

11366 - وهذا منقطع بين علي بن الحسين وبين جده علي رضي الله عنه، وروي موصولا بذكر أبيه فيه، وليس بمحفوظ، رواه الثوري، ويحيى القطان، وحفص بن غياث، عن جعفر مرسلا، وروي عن جويبر، عن الضحاك، عن علي، وهو منقطع، وجويبر لا يحتج به.

11367 - وأما الرواية فيه عن عمر، فإنما رواه جابر الجعفي، عن عامر، عن عمر قال: "إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر". وهذا مرسل، عامر لم يدرك عمر.

11368 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة،: "أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية، فأخبر أن لها زوجا، فردها".

[ ص: 126 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية