الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
14 - المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه، ومن تجر في مال غيره بغير أمره

12071 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، أخبرنا شبيب بن غرقدة، أنه سمع الحي يحدثون عن عروة بن أبي الجعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما [ ص: 326 ] بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه".

12072 - قال الشافعي: وقد روى هذا الحديث، غير سفيان، عن شبيب بن غرقدة، يوصله ويرويه، عن عروة بن أبي الجعد، بمثل هذه القصة أو معناها.

12073 - قال أحمد: إنما رواه الحسن بن عمارة، عن شبيب قال: سمعت عروة، وقد سأله ابن عيينة فقال: لم أسمعه من عروة، حدثنيه الحي، عن عروة.

12074 - ورواه سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد، عن عروة، وسعيد بن زيد، غير قوي في الحديث.

12075 - وروى أبو حصين، عن شيخ، من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له أن يبارك له في تجارته.

12076 - وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني قال: حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا سفيان . [ ص: 327 ]

12077 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد عن تمتام قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، عن أبي حصين، فذكره.

12078 - ولفظ الحديث لأبي حذيفة، وليس في رواية عبيد الله: ودعا له.

12079 - وذكر الشافعي هاهنا حديث عمر وأثبته، وتكلم عليه بما هو منقول في المبسوط.

12080 - ثم قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن داود بن أبي هند، عن رياح بن عبيدة قال: بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة، فابتاع بها المبعوث معه بعيرا، ثم باعه بأحد عشر دينارا، فسأل عبد الله بن عمر فقال: الأحد عشر دينارا لصاحب المال، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا.

12081 - وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله، إجازة، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي.

12082 - قال الشافعي: وابن عمر يرى على المشتري بالبضاعة لغيره الضمان، ويرى الربح لصاحب البضاعة، ولا يجعل الربح لمن ضمن.

12083 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: آخر قول الشافعي، أنه إذا تعدى فاشترى شيئا بالمال بعينه فربح فيه، فالشرى باطل مردود، فإن اشترى بمال لا بعينه ثم نقد المال، فالشرى له والربح له، والنقصان عليه وعليه مثل المال الذي تعدى فيه . [ ص: 328 ]

12084 - وكذلك قال المزني، وقال: ترك الشافعي هذا المذهب، واحتج بأن حديث البارقي ليس بثابت عنده.

12085 - قال المزني: ووجه جعل عمر نصف ربح ابنيه للمسلمين عندي عن طيب أنفسهما، وأنه سألهما كثرة الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما، وبسط الكلام في شرحه قال أحمد: وإنما ضعف حديث البارقي لأن شبيب بن غرقدة إنما رواه عن الحي، وفيهم غير معروفين.

12086 - وحديث حكيم إنما رواه شيخ غير مسمى.

[ ص: 329 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية