الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
63 - كيف الكيل؟

11668 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه قال: "لا دق، ولا رذم، ولا زلزلة".

11669 - قال الشافعي: من سلف في كيل، فليس له أن يدق ما في المكيال، ولا يزلزله، ولا يكيف بدنه على رأسه، وله ما أخذ المكيال.

11670 - قال أحمد: وروينا، عن سماك بن حرب، عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر أو البحرين، فلما كنا بمنى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترى منا سراويل قال: وثم وزان يزن بالأجر، فدفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن ثم قال: "زن وأرجح". أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق الخزاعي بمكة قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: سمعت سفيان بن سعيد الثوري، عن سماك بن حرب، فذكره . [ ص: 210 ]

11671 - وفي هذا الحديث دلالة على جواز الوزن بالأجرة، وفي معناه الكيل والقسم والحساب.

11672 - وفي مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالوزن دلالة على أن الأجرة على الموفي.

11673 - وفيه دلالة على جواز هبة المشاع، لأن الرجحان يجري مجرى الهبة، والله أعلم.

[ ص: 211 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية